الحجاب او الخمار او الحشمه ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءا علي بحثي في مسالة الحجاب، وجدت ان هناك ثلاثة آراء فقهية تستند جميعها الي  نفس الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة

 الرأي الأول

 يجد ان الزي الشرعي للمراة هو النقاب وله ادلته،

والراي الثاني

يجد ان الزي الشرعي للمراة هو تغطية كل الجسد دون الوجه والكفين واجاز الحنفية القدمين وأجاز الإمام أبو يوسف الذراعين  ولهم ايضا ادلتهم.

 اما الراي الفقهي الثالث

وهو راي الفقه المعاصر الذي قيل منذ عام 1900 وتجدد حتي يومنا هذا  ان راس المرأة وشعرها ليس عورة أيضا

 القرآن لم يفرض زيا معينا علي المراة وله ايضا ادلته، ولكن امر بالاحتشام في الملبس والسلوك وعدم التبرج وعدم لفت النظر بالزينة المبالغ فيها وعدم وجود نص قرآني يامر امر صريح بتغطية الشعر وان الاحاديث التي يستند اليها في هذه القضية احاديث احادية ضعيفة وغير موجوده في صحيح البخاري ومسلم اصح كتب اهل السنه والجماعه وبالتالي لا يبني عليها عقيدة، كما يقول الفقهاء والعلماء .

 وبالبحث وجدت ان الشريحة العظمي ممن يلبسن الحجاب هي الشريحة التي تتوافق مع الراي الفقهي الذي يقول ان الزي الشرعي للمراة هو تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين وبدراسة هذه الشريحة نجد انها تنقسم الي 4 اجزاء:

1- ارتداء الزي الشرعي عن قناعة تامة بفرضيته

2- ارتداء الزي الشرعي كزي اقتصادي مريح في المقام الاول قبل العبادة

3- ارتداء الزي الشرعي بحكم البيئة والعادات الاجتماعية فقط لا الدين

4- ارتداء الزي الشرعي بضغط المجموع دون ارتياح او قبول

وهذا الجزء الرابع من هذه الشريحة هو المستهدف من هذا البحث وهو من اريد ان انقل له الراي الفقهي الذي يقول بعدم فرضية الحجاب وانما الاحتشام حتي لا يستسلموا لضغط المجموع والمجتمع دون داعي وان تكون لديهم حججهم الفقهية للتصدي لهذا الضغط وعدم الشعور بالتقصير.

 التعريفات

نود اولا التوافق علي التعريفات والمعاني لكلمات

الحجاب – الخمار – الزينة – التبرج – الجيب – القناع

كما وردت في معاجم اللغة العربية

 الحجاب

•(لسان العرب) لابن منظور الذي هو المرجع الأهم في اللغة العربية يقول: حجب حجب:الـحِجابُ:السِّتْرُ.حَجَبَ الشيءَ يَحْجُبُه حَجْباً وحِجاباً وحَجَّبَه:سَتَرَه.

•وقد احْتَـجَبَ وتَـحَجَّبَ إِذا اكْتَنَّ من وراءِ حِجابٍ.(لسان العرب، و كذلك المعجم الوسيط : مادة حجب).

•الحجاب لغويا هو حاجز الغرض منه ستر شيء ما بفصله عن باقي الأشياء.

 الخمار

•الخُمُر

هي الأغطية، وفي هذا السياق هي كل ما غطي شيء من جسم الإنسان ، لذلك فسرها البعض علي انه النَّصِيفُ وهو ثَوْبٌ تتجلَّل بِهِ المرأَة فَوْقَ ثِيَابِهَا كُلِّهَا او قِطْعَةً مِنَ الثَّوْبِ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَوْكَتِفَيْهَا او ما تغطي به المرأة وجهها.

الجيوب الجَيْب

 هو كل ما كان بين شيئين، وفي هذا السياق هو كل ما كان بين عضوين من أعضاء الجسم، وقيل أن كل ما بين عضوين تشمل الثديين والإبط والفرج. ويعرف أيضا بأنه ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والجيوب هي جمع جيب

 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء النمل 12

 الزينة

يقول إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله 19\156(وقوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) يقول تعالى ذكره: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهنّ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، والأخرى: ما ظهر منها، وذلك مختلف في المعنيّ منه بهذه الآية، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. وقال آخرون: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه) وقد إختلف فيها المفسرون أيما إختلاف .

 الزينة في اللغة:

 الزينة (بالكسر) اسم جامع لكل شيء يتزين به، من باب إطلاق اسم المصدر وإرادة المفعول به. والزينة: تحسين الشيء بغيره من لُبسةٍ أو حليةٍ أو هيئة. وقيل: الزينة بهجة العين التي لا تخلص إلى باطن المزيّن. والزّين ضد الشين. وزان الشيء زيّنه: حسّنه وجمّله وزخرفه. وتزين زينة أي صار موضع حسن وجمال .ومن هذه المعاني يتضح أن كلمة الزينة تُطَلق على ما يتزين به الإنسان مما يكسب جمالاً من لباس وطيب ونحوهما، قال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجـِدٍ .

والله لم يحدد ما يسمح من الزينة بالظهور و ما لا يسمح به وبالتالي هي منطقة توجيهات عامة دون تفاصيل لذلك تكثر فيها التفسيرات الفقهية

فجسد المرأة كله زينة والزينة هنا حتماً ليست المكياج والحلي وما شابه ذلك، وإنما هي جسد المرأة كله، هذا الجسد يقسم إلى قسمين:

قسم ظاهر بالخلق: لذا قال: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسد المرأة. فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد المرأة بالخلق أي ما أظهره الله سبحانه وتعالى في خلقها كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة عراة دون ملابس.

قسم غير ظاهر بالخلق: أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها. هذا القسم المخفي هو الجيوب. والجيب جاء من “جَيَبَ” كقولنا جبت القميص أي قورت جيبه وجيبته أي جعلت له جيباً، والجيب كما نعلم هو فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة، لأن الأساس في “جيب” هو فعل “جوب” في اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيء ومراجعة الكلام “السؤال والجواب” فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والإليتين هذه كلها جيوب، فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا قال: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} .

والخمار جاءت من “خمر”، وهو الغطاء، والخمر سميت خمراً لأنها تغطي العقل وليس الخمار هو خمار الرأس فقط، وإنما هو أيُّ غطاء للرأس وغير الرأس، لذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بتغطية الجيوب التي هي الزينة المخفية خلقاً وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب بقوله: {ولا يبدين زينتهن} . هذا الإبداء لا يكون إلا لشيء مخفي أصلاً كقوله تعالى

  التبرج

•في اللغة والتفسير: هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها وان تتجمل وتخرج متبخترة متكسرة تمشي بين الرجال وترفع صوتها تخضع بالقول لتفتنهم والظهور للناس كظهور البروج لناظريها

•قال الإمام القرطبي قوله تعالى{ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق

 التبرج من برج وهو الشىء الشديد الارتفاع أو عظيم الكبر أو الظاهر الاختلاف بطبيعته بالنسبة لمحيطه و التبرج يكون بإبراز الشىء نفسه و قد يكون باستعمال الإضافة (الزينة) التى تخرجه عن طبيعته المألوفة إلى حد الشذوذ الملفت عن محيطه.

وقال الله لنساء النبي خاصة  ”ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي“ ومن اشكال تبرج الجاهلية الاولي كما فسره البعض حسب رؤية كل شخص: قال أبو العالية: كان للمرأة في الجاهلية قميص من الدر غير مخيط الجانبين، وقال أبو العباد المبرد:  كان النساء في الجاهلية يظهرن ما يقبح إظهاره، قال  مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال, فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة:  كانت لهن مشية وتكسر وتغنج, فنهى الله تعالى عن ذلك وقال مقاتل بن حيان: التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده, فيواري قلائدها وقرطها وعنقها, ويبدو ذلك كله منها, وذلك التبرج  وقال الكلبي :  كانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال .  قال المفكر الاسلامي جمال البنا:  فتحة الصدر التي كانت في الجاهلية تتسع حتى منابت الثديين فأمر القرآن النساء أن «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ»

القناع

” تَقَنَّعَتِ الْمَرْأَةُ ” : لَبِسَتِ القِناعَ ، أَيْ وَضَعَتْ ثَوْباً يُغَطِّي رَأْسَها وَمَحاسِنَها .

مُقَنَّع :اسم مفعول من قنَّعَ : مُغَطِّي رأسَه

 الجلباب

ثوب أوسع من الخمار، ودون الرداء. وفي المفردات، الجلابيب: القُمص، والخُمر، جمع جلباب. وقال البعض: هو ثوب يستر جميع بدن المرأة، وقيل هو الملحفة، أو القناع.

 حدود زي المرأة وضوابطه في القرآن الكريم

  آية الحجاب

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه, ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق وإذا سألتموهن ( أى نساء النبى)  متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا إن ذلك كان عند الله عظيمًا } [ الأحزاب 33: 53].

قيل ان سبب نزول الحكم في الآية الخاص بوضع حجاب بين زوجات النبي والمؤمنين هو أن عمر بن الخطاب قال للنبي (ص) “يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يتحجبن يعني أن لا يحاورن الرجال مباشرة بل من خلال حجاب يفصل بينهم.فنزلت الآية“.

وقيل إنه إثر ما حدث عند زواج النبي (ص) بزينب بنت جحش نزلت الآية تبين للمؤمنين التصرف الصحيح عندما يدعون إلي طعام النبي (ص) وتضع الحجاب بين زوجات النبي والمؤمنين.(انظر تفسير الطبري باب آية الحجاب 53 من سورة الأحزاب).

حين تُفهم الآية من منظور سبب نزولها يتبين لنا أنها نص خاص بحياة الرسول (ص) و زوجاته ولا يمكن أن نقتبس منه أي تشريع أو حكم عام. ايضا قال ابن عباس: نزل حجاب نساء رسول الله، في عمر حيث أكل مع النبي طعاماً فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي، فأمر بالحجاب. وقالت زينب زوج النبي: دعا النبي القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا، وبقي رهط منهم، فأطالوا القعود، فخرج وعروسه (زينب)، وعاد مرات، يظن أنهم قد خرجوا، وتُتابع: أخيراً خرجوا فضرب بيني وبينه ستراً، ونزل الحجاب. وفي كل الاحوال المخاطب هنا يا ايها الذين امنوا اي الصحابه المعاصرين للرسول والمخاطب له امهات المؤمنين ، اذا سالتم نساء الرسول فذلك من خلف ستار.

•والجدير بالذكر ان كلمة الحجاب ذكرت في القرآن سبع مرات وليس في هذه السبع مرات ولو مرة واحده استعملت كلمة الحجاب لتعنى زي المرأة و لباسها . هذه الآيات هي:

1- (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب) (الشورى ـ الآية 51). قال المفسرون حجاب: من حيث لا يراه مكلمه.

2ـ (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرٌ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون) (سورة فصلت ـ الآية 5).

3ـ (فقال (داود) إني أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) (ص ـ 32). فسروها بغروب الشمس، أو بغياب الخيل عن بصره لظلمة الليل.

4ـ (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً (مريم ـ 16 ـ 17). والحجاب هنا هو الساتر أيضاً.

5ـ (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً) (الإسراء ـ 45).

6ـ (وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلاًّ بسيماهم). (الأعراف ـ 46). قال المفسّرون: جعل بين أهل الجنة، وأهل النار، حاجز، أو سور (يمنع وصول لذة أهل الجنة، إلى أهل النار).

7ـ (وإذا سألتموهنَّ (أي سألتم نساء النبي ص) فاسألوهن من وراء حجاب) (الأحزاب ـ 53).

 آية الخمار

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن }سورة النور 24: 31].

•وسبب نزول هذه الآية أن النساء العربيات كن فى زمان النبى يغطين رؤوسهن بالأخمرة ( وهى المقانع ) ويسدلها من وراء الظهر, فيبقى النحر ( أعلى الصدر ) والعنق لاستر لهما, فأمرت الآية بلى ( أى إسدال ) المؤمنات للخمار على الجيوب, فتضرب الواحدة منهن بخمارها على جيبها ( أعلى الجلباب ) لستر صدرها. [ تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ـ ص 4622 ].

•وعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائما وقت نزولها، لتغطية فتحة الصدر التي كانت في الجاهلية تتسع حتى منابت الثديين ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر دون أن تقصد وضع زى بعينه أو تنص على فرضية الحجاب أو غطاء الرأس الذي كانت تلبسه المسلمة والكافرة بحكم العادة لا العبادة

•الآية اقرت بوجود الخمار عند نساء العرب وامرتهن بان يضربن علي جيوبهن فالآية لم تامر بالخمار ولم توجبه والاقرار بالوجود يختلف عن الامر والايجاب ويمكن للاقرار ان يكون في اطار المباح ولكن ليس في اطار المفروض  وهي بالتاكيد ليس خمار الوجه بدليل نص الايه {لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا} – الأحزاب (52

فاعجاب الرسول وهو على الخلق العظيم هو قدوه في غض البصر واعجاب الحسن هو الحسن الظاهر ولا يمكن ان يكون بتغطيه الوجه.

 غطاء الشعر موجود للرجل والمراة منذ قديم الازل منذ الحضارات الرومانية واليونانية والعصور الوسطي

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كالعمامة للرجل.

قال الزمخشري: كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفةويقول ايضا: كانت المراة تضرب الارض برجلها ليتقعقع خلخالها

•فالآية اقرت بوجود الخمار عند نساء العرب وامرتهن بان يضربن علي جيوبهن فالآية لم تامر بالخمار ولم توجبه والاقرار بالوجود يختلف عن الامر والايجاب ويمكن للاقرار ان يكون في اطار ”المباح“ ولكن ليس في اطار ”المفروض“. (كتاب الحجاب)

فالحكم الطارئ في هذه الآية هو “وجوب ستر الجيب” ويري بعض الفقهاء ان الاقرار حكم وان العادة المستقرة تصبح عبادة وهذه اجتهادات لا تلزم الا اصحابها نظرا لعدم وجود امر صريح في القرآن الكريم بتغطية الشعر (كتاب الحجاب)

 آية الجلباب

{ يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلاليبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذين } [ سورة الأحزاب 33: 95].

فهو ليس نصاً تشريعياً ،وإنما هو خطاب على لسان النبي ليقوم بتوجيه وتعليم المرأة أن تقوم باختيار لباس يحقق لها الحماية من الأذى الاجتماعي ، لأن شكل  اللباس يدل على الثقافة ويكون رسالة للتخاطب بين المرأة والرجال ، إما خطاب ثقافي أو جنسي ، وعلى المرأة أن تختار طريقة تواصلها مع الرجال ، وفي حال مخالفة المرأة لهذا التوجيه فعقوبتها ما يصيبها من الأذى أثناء نشاطها الاجتماعي. والنص لايوجد فيه دلالة على غطاء الرأس أبداً .

•وسبب نزول هذه الآية أن عادة العربيات (وقت التنزيل) كانت التبذل, فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء (الجوارى). وإذ كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكُنف ( دورات المياه ) فى البيوت, فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات, وقد شكون ذلك للنبى ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقًا وتمييزًا بين ” الحرائر” من المؤمنات وبين الإماء وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن حتى يُعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة. [تفسير القرطبى ـ طبعة دار الشعب ص 5325 , 5326

•حسب تفسير الإمام بن جرير الطبري لهذه الآية   “كانت الـحرّة تلبس لبـاس الأمة الجارية، فأمر الله نساء الـمؤمنـين أن يدنـين علـيهنّ من جلابـيبهن… وقد كانت الجارية الـمـملوكة إذا مرّت تناولوها بـالإيذاء، فنهى الله الـحرائر أن يتشبهن بـالإماء” .

•و أضاف الطبري بإسناد آخر ما يلي ” قدم النبـيّ صلى الله عليه وسلم الـمدينة علـى غير منزل، فكان نساء النبـيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهنّ إذا كان اللـيـل خرجن يقضين حوائجهنّ، وكان رجال يجلسون علـى الطريق للغزل، فأنزل الله: “يا أيُّها النَّبِـيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الـمُؤْمِنِـينَ يُدْنِـينَ عَلَـيْهِنَّ مِنْ جَلابِـيبِهِنَّ” يقنعن بـالـجلبـاب حتـى تعرف الأمة من الـحرّة“.

وقد استخدم القران الكريم تعبير ”يدنين“ كما استخدم من قبل ”ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها“ لتقبل الاجتهادات التي تتلاءم مع التطورات والعصور – فهي منطقة اجتهاد المفسرون القدامي فسروها بستر الوجه اي الادناء يتجه من الراس مرورا بالوجه الي اسفل في حين المفسرين المحدثين يقولون انه تطويل الثوب والي هذا ذهب الشيخ الشعراوي في كثير من احاديثه- من كتاب الحجاب ص 109 وعن هذا يري الشعراوي في كتابه فقه المراة المسلمة ان زينة الارجل هي الخلاخيل ولابد ستر الساقين حتي مكان الزينه منهما ولا نضرب بارجلن حتي تظهر هذه الزينه من تحت الملابس – ص 111

يقول الشيخ عبد المتعال الصعيدي- من كبار علماء الأزهر وصاحب منهج إصلاحي في التعليم والفكر والتجديد الديني – في تعليق فقهي علي هذه الاية في كتابه ميدان الاجتهاد: ”واني اري انه لا دلالة في هذه الاية علي وجوب ذلك النقاب لان الصيغة (يا ايها النبي قل) لا تدل علي وجوب هذا الشيئ كما هو مذهب جمهور علماء الاصول ولان قوله (ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين) مما يدل علي ان ذلك لا يدفع الفساد حتما وانما هو ادني الي دفعه ومثل هذا يكون مندوبا لا واجبا“

 وهنا القاعدة الاصولية  تقول ان الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً   وإذا كانت القاعدة في علم أصول الفقه إن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً فإن وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى “أي رفع” الحكم وعلة الحكم في الحجاب هو تمييز الإماء من الحرائر وقد انتفت لعدم وجود إماء وحرائر وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما. ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفي (أي يرتفع) فلا يكون واجب التطبيق شرعاً.

 زي المراة في الاحاديث الشريفة

 الحديث الاول:

عن أبى داود عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى فيها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه»،

الشيخ عبد العزيز بن باز يضعفه بثلاث علل : – الأولى : لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ، وخالد لم يسمع منها فهو منقطع . وقد حكم عليه راويه أبو داود بهذه العلة وقال بعد ذلك : هو مرسل ، كما مر بنا . وقال المنذري في الترغيب والترهيب : ( لم يدرك عائشة ) . الثانية : في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته . الثالثة : عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس . خلاصة الدرجة: مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة .

والرد على من يستدل بهذا الحديث على فرضية الحجاب «غطاء الشعر» نقول إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المتواترة الصحيحة السند غير المنقطعة المجمع عليها، لكن احاديث الآحاد غير مقطوع بسندهم فلا يكون إلا للاسترشاد والاستئناس، لكنها لا تنشئ ولا تلغى حكما شرعيا وعن هذا الحديث قال الامام محمد الغزالي في كتابه – قضايا المراة بين التقاليد الراكده والوافدة انه حديث ضعيف مرسل قوته روايات اخري – وذكر في كتاب الحجاب وحجية الحديث ان هذا الحديث غير مذكور في صحيح البخاري

 الحديث الثاني:

عن عائشة عن الرسول (ص) انه قال : “لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر اذا عركت (بلغت) ان تظهر إلا وجهها ويديها الي هاهنا” وقبض علي نصف الذراع.

هذا الحديث ايضا من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المتواترة الصحيحة السند غير المنقطعة المجمع عليها، ويلاحظ التناقض بين الحديثين؟؟؟؟ وفي الحديثين الرسول ص لم ينطق بالكلمات ولكنها كلها اشارات تفهم كما تفهم بالنسبة للراوي.

 الحديث الثالث

    قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ : ” دَخَلَتْ عَلَيَّ ابْنَةُ أَخِي لأُمِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ مُزَيَّنَةُ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْرَضَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي وَجَارِيَةٌ . فَقَالَ : إِذَا عَرَكَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ إِلا وَجْهَهَا ، وَإِلا مَا دُونَ هَذَا ، وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاعِ نَفْسِهِ ، فَتَرَكَ بَيْنَ قَبْضَتِهِ وَبَيْنَ الْكَفِّ مِثْلَ قَبْضَةٍ أُخْرَى . ” وَأَشَارَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ .  (حديث مرفوع) (حديث موقوف

 الحديث الرابع:

قوله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها رواه أحمد ومسلم في الصحيح .

قال النووي في المراد من ذلك : ” أَمَّا ( الْكَاسِيَات العاريات) فمَعْنَاهُ تَكْشِف شَيْئًا مِنْ بَدَنهَا إِظْهَارًا لِجَمَالِهَا , فَهُنّ َكَاسِيَات عَارِيَات . وقيل : يَلْبَسْنَ ثِيَابًا رِقَاقًا تَصِف مَا تَحْتهَا , كَاسِيَات عَارِيَات فِي الْمَعْنَى . وَأَمَّا ( مَائِلات مُمِيلات ) : فَقِيلَ : زَائِغَات عَنْ طَاعَة اللَّه تَعَالَى , وَمَايَلْزَمهُنَّ مِنْ حِفْظ الْفُرُوج وَغَيْرهَا , وَمُمِيلَات يُعَلِّمْنَ غَيْرهنَّ مِثْل فِعْلهنَّ , وَقِيلَ : مَائِلَات مُتَبَخْتِرَات فِي مِشْيَتهنَّ , مُمِيلات أَكْتَافهنَّ , وَقِيلَ : مَائِلات إِلَى الرِّجَال مُمِيلات لَهُمْ بِمَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتهنّ َوَغَيْرهَا . وَأَمَّا (رُءُوسهنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْت ) فَمَعْنَاهُ : يُعَظِّمْنَ رُءُوسهنَّ بِالْخُمُرِ وَالْعَمَائِم وَغَيْرهَا مِمَّا يُلَفّ عَلَى الرَّأْس , حَتَّى تُشْبِه أَسْنِمَة الإِبِل الْبُخْت , هَذَا هُوَ الْمَشْهُو رفِي تَفْسِيره , قَالَ الْمَازِرِيّ : وَيَجُوز أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ يَطْمَحْنَ إِلَى الرِّجَال وَلا يَغْضُضْنَ عَنْهُمْ , وَلايُنَكِّسْنَ رُءُوسهنَّ …. ” شرح النووي على صحيح مسلم 17/191. باختصار

حديث صحيح

هذا الحديث من وجهة نظري هو الحديث الوحيد الذي يوافق القرأن الكريم ولم يذكر فيه تغطية الشعر وانما طالب بالاحتشام في الملبس والسلوك

وللاسف كثير من الاحاديث الموضوعة خاصة عن المراة اخذت منها احكام وارسلت فتاوي تسببت في بلبلة وحيرة  لذلك منع الرسول ص تدوين كلامه وقال رسول الله ”انتم ادري بشؤون دنياكم“  حتي لا ياخذ كلامه تابيد القرأن والكليات علي مدي العصور  وقال أطيعوني مادمت فيكم، فإذا ذُهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلُّوا حلاله وحرِّموا حرامه) مسند أحمد 6381، وصححه الألباني في الصحيحة تحت رقم 1472  قال الذهبى: إن أبابكر الصديق رضى الله عنه جمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال إنكم تحدِّثون عن رسول  الله صلى الله عليه وآلهوسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدِّثوا عن رسول  الله شيئا، فمن سألكم فقولوا:بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه! ”انظروا كتاب السنة النبوية بين اهل الحديث واهل الفقه للامام الغزالي وكتاب فقه المراة المسلمة لجمال البنا وقال الشيخ محمد عبده : لايمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلاً على العقيدة ولا ينشئ ولا يلغي حكما“

 من كلمات الفقهاء

 الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر: لا يوجد دليل واحد صحيح يحدد العورات ويلزمنا بها كلها نصوص تحتمل اوجه ولا يوجد ايه واحدة تحدد ما هي العورات – وقال ان الفقهاء فسروا كلمة (الا ما ظهر منها) من باب العادة او الضرورة – والعادات تختلف من مكان لاخر ومن زمن لاخر والضرورة هي اظهارعين واحدة فقط او العينتين – اما حديث اسماء – اذا المراة بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين حديث ضعيف فلا نعمل بهذا الحديث الضعيف في مستقبل النساء

وقال ان قبل 1900: يوجد رايين فقهيين: 1- كل الجسد الا الوجه والكفين وهوه راي الجمهور (في هذا الراي الحنفية قالوا يجوز اظهار القدمين ايضا – وقال ابو يوسف يحوز اظهار الذراعين كمان ) 2- كل الجسد حتي الوجه والكفين بعد عام 1900 وتجدد حتي عام 2012: الراي الثالث وهو ان شعر المراة ليس عورة ايضا وقال ان كل راي له ادلته حسب فهمه ولا نستطيع ان ننكر ايا من هذه الاراء لانها كلها استنباطات بشرية وااسلام مبني علي تعدد الافهام   والنص جاء مكمل للعرف – ومنطق الفقه المذهبي مبني بناء صحيح علي واقع الناس والحجاب من اعراف الناس لكنه ليس من الكبائر وانما من المحرمات (وقصد هنا التبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي) ولكن الحسنات يذهبن السيئات وللجمهور الحق في اختيار الراي الي يقتنع به

وقال ايضا ان المراة الانثي عورة لكن الانسانة ليست عورة – بمعني ان اذا المراة خرجت كانثي تهدف الي اظهار انوثتها كما تفعل اما زوجها فهي مطلوبة لكن لو خرجت كانسانة فهي ليست عورة – البلاد الي فيها عري تجد فيها برود والبلاد الي فيها كله عطاء تجد فيها حرارة ولذلك قال الرسول انتم ادري بشؤون دنياكم الرسول قال شوفوا مصالحكم  (من حلقات برنامج مجلس الصائمين عن العورات)

 الدكتور مصطفي محمد راشد استاذ الشريعة بالازهر: الحجاب ليس فريضة اسلامية

 الدكتور أحمد السايح الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: إن “الزي الإسلامي هو أن ترتدي المرأة ما يسترها، أما تغطية الشعر فعليه خلاف”، مشيرا إلى أن عبارة “جيبوهن” الواردة فى الآية الكريمة “وليضربن بخمرهن على جيبوهن”، تعني فتحة الصدر بينما فسرها البعض على أنها شعر المرأة.

د. مصطفى عوض مدرس الفكر الإسلامى – جامعة عين شمس : إن من قرأ القرآن بدقة ونزاهة وأخذ بالثابت والصحيح فقط من السنة النبوية، يخرج بأن النساء وإن كن يشتركن مع الرجال فى عورة السوءتين “الفرجين – القبل والدبر” إلا أن النساء يزدن على الرجال بعورة جيوبهن أى “صدورهن – النهدان” ووجوب سترها، لا أكثر من ذلك!

•الدكتور علي جمعة: أن الشرع قد جعل للعرف مدخلا فى اللبس والهيئة

 د. سلمان العوده الامين المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ليـس فـي الإسـلام زيّ خـاص؛ بـل شــروط: الستــر والطهارة والحشمة والإباحة. ثم لكل شعب عوائده وظروفه،والدين جاء للناس كافة

•القارئ الشيخ أحمد نعينع: ان الله لم ينزل قواعد تحكم اللباس ولا تحدده بكذا وكذا، فقال فى سورة الأعراف «يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سواءتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير»

 •الدكتور محمود زقزوق وزير الاوقاف الاسبق: ان القرآن لم يحدد زي للمراة وانما طالب بالاحتشام.

 المفكر الاسلامي جمال البنا: ان قضية الزي باسرها ليست من مسائل العقيدة التي لا مساس بها ولكنها من الآداب التي تخضع للاعراف والعادات والتطورات وليس في القرآن نص على حجب مكان معين من المرأة إلا فتحة الصدر التي كانت في الجاهلية تتسع حتى منابت الثديين فأمر القرآن النساء أن «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» ، ولا تتضمن أمرًا بلبس الخمار ولكن المرأة العربية قبل الإسلام كانت تضعه لحماية رأسها من التراب والشمس واقرار القرآن للخمار او غطاء الشعر لا يعني فرضه.

الفقيه القانوني عبد الرازق السنهوري: مواضع الزينة الظاهرة فهي الوجه واليدان الي نصف الذراع ولا حرج في ابدائها

الدكتورة امنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: ان الاسلام فرض على المرأة الزي الاسلامي المحتشم الذي لا يشف ولا يصف ولا به ما يلفت النظر

 الدكتور يوسف القرضاوي: الحجاب (الزي) هو ليس في مستوي الصلاة والزكاة هده اركان الاسلام الاساسية (فرائض ركنية شعائرية) ولكن الحجاب فريضة من فرائض الاسلام الاجتماعية (فريضة اجتماعية)  وأهمية هده الفريضة انها تميز المسلمة عن غير المسلمة فالحجاب علاقة ورمز علي ان المراة اختارت المنهج الاسلامي بحدافيره وتطبقه علي نفسها ومن لا ترتديه لا هي كافرة ولا عاصية

 •الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة : يعتقد البعض بأن بثّ بعض الآراء المخالفة لعادات الناس قد يكون “فتنة لبعضهم بوقوعهم في ما هو أشد منه لقصور فهمهم”.

 اراء فقهية تقول ان الحجاب فريضة ولكنها تستحق التفكير ففكروا معي فيها وهي:

 الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر : الحجاب فريضة ولكن في البلاد الي تمنعه علينا الالتزام بقوانينها ولا نتحدي هؤلاء الناس في نظمهم وقوانينهم-  (كيف فريضة وكيف علينا الالتزام بقوانين الدول الي بتمنعه؟؟؟ )الامام مالك:  الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة -(هل الفريضة تنزل علي طائفة دون غيرها؟؟؟ أنالأصل في الأحكام الشمول لا التخصيص بطائفة دون أخرى)  القرضاوي: الحجاب فريضة من فرائض الإسلام الاجتماعية وأهمية هذه الفريضة أنها تميز المسلمة عن غير المسلمة. – (هل هي فريضة لتفريق المسلمة عن غير المسلمة ولا لتفريق الجارية عن الحرة ولا لاتقاء الفتنة ؟؟؟ )

 الشيخ الشعراوي: الحجاب فريضة لحماية المراة من ان يتزوج زوجها عليها لقد اراد الدين ان يؤمن شيخوختها عندما تذوي نضارة المراة ويخبو جمالها ولم تعد تشبع غرائز الزوج فاذا نزل الي الشارع ووجد فتاه في خير عمرها جرت شهوته الي غمار المقارنة بينها وبين زوجته فتتكالب عليه الهموم والحسرات وتبدد رصيد الحب بينه وبين زوجته فتنحل الاسرة !!!! كتاب الحجاب للشعراوي (هل المراة تكبر لوحدها والرجل يظل بكامل قوته وشبابه ؟– وهل مثلا السلفيين الي بيتزوجوا اكثر من زوجة كانوا بيشوفوها وهي منقبة ؟ وكيف تثير فتنهم  دون ان يروها؟؟ لو هذا هو  سبب فرض الحجاب اذا لماذا لا يتحجب الرجل ايضا لان المراة ممكن تعجب  وتفتن بالشاب المفتول العضلات وتقارن بينه وبين زوجها الي كبر وهرهر ولا يوفيها حقوقها الزوجية ساعتها مذا يحدث ؟؟؟ )

 بما فسر ارتداء غطاء الشعر في تادية الشعائر؟

اختلف الفقهاء في اشتراط ستر العورة في الطواف على قولين:

القول الأول: أنه شرط وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور العلماء. مستدلين باحاديث الرسول ص قبل حجة الوداع  : “لايحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان” لان كما قال ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس: إن النساء كن يطفن بالبيت عراة، وقال في موضع آخر: بغير ثياب إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وصف – ووفي رواية كانوا يطوفون عراة الرجال بالنهار والنساء بالليل  – وروي ابن حبان والترمذي والحاكم عن ابن عباس أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: “الطواف بالبيت صلاة”وستر العورة من شرائط صحة الصلاة بالإجماع فيكون شرطاً لصحة الطواف. . القول الثاني: أنه واجب وليس بشرط وهو قول الحنفية مستدلينبعموم قوله تعالى: “وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” (الحج: من الآية29)، قالوا فأمر بالطواف مطلقاً عن شرط الستر فيجري على إطلاقه – والاستدلال بحديث “الطواف بالبيت صلاة” أنه محمول على التشبيه كما في قوله تعالى: “وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ” (الأحزاب: من الآية6) أي كأمهاتهم، ومعناه الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة

 الامام النووي في كتابه المجموع قال: ان ستر العورة وإن كان شرطا للصلاة إلا أنه ليس عبادة محضة ، بل المراد منه الصيانة عن العيون  قال الرسول ص : ”لا تُقبل صلاة الحائض (البالغة) إلا بخمار وهو حديث احاد ايضا لا ينشئ ولا يلغي حكما. ولكنه يدل علي ان لبس الخمار خارج الصلاة لم يكن الزاما قالوا المالكية: الراس في الصلاة من العورة المخففة – إن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر. والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم. أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقاً.

 وبشكل عام فأن الشعر يعتبر عند البشر في كل الحضارات من علامات القوة والفخار وتغطيته في الصلاة موجود في كل الأديان (المسيحيين واليهود يفعلون ذلك عادةً، وكان الكهنة المصريون يحلقون شعورهم تماماً) هو رمز للخشوع إلي الله والتواضع أمام الخالق ولا علاقة له بإتقاء الفتنة

سؤال للتفكر: هل ملابس الإحرام تُلزم في ماعدا الحج؟. فإذا كان وجوب إرتداء المرأة لغطاء الشعر فرض بسبب وجوبه في الحج لكان إرتداء الرجل لملابس الإحرام فرضاً عليه في غير الحج  ايضا. !!!

 إذا كان غطاء الشعر فرض فما معنى أن يفرض علي الحرائر ولا يُفرض على الجواري؟

قال ابن تيمية: (كان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة (جارية) قد تقنَّعت، أو أدنت جلبابها عليها، ضربها بالدرة على رأسها، قائلاً: فيمَ الإماء يتشبهن بالحرائر، حتى يسقط غطاؤها.

•في كتاب طبقات ابن سعد الجزء السابع ص ١٢٧ أن »عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف في المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول: فيما الإماء يتشبهن بالحرائر«، وقال أنس مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يا لكاع أتتشبهين بالحرائر ألقي القناع.

•وروى أبو حفص أن » عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته ، ويقول كتاب المغني الجزء الأول ص ٣٥١ عن ابن قدامة »إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال اكشفي رأسك ولا تتشبهي بالحرائر«،

وفي سنن البيهقي الجزء الثاني ص ٢٢٧ يروى عن أنس بن مالك » إماء عمر كن يخدمننا كاشفات عن شعورهن

ورد في الحديث النبوي (71017 – رأى عمر أمة عليها جلباب فقال : عتقت ؟ قالت : لا ، قال ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقتهالراوي: أنس بن مالك – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر:الدراية – الصفحة أو الرقم: 1/124وكذلك ((181174 – كان عمر إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة ، وقال : ألق عنك الخمار ، يا دفار ، أتتشبهين بالحرائرالراوي: المحدث: ابن حجر العسقلاني – المصدر: الدراية – الصفحة أو الرقم: 2/230

 الامام مالك:  الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة

اذا لو كان ” غطاء الشعر” حكماً تعبدياً لوجب على الجميع ولم تستثنى منه “الإماء او الجواري” ذاك أن الأصل في الأحكام الشمول لا التخصيص بطائفة دون أخرى

 نساء حول الرسول يعارضن الحجاب

 عائشة بنت طلحة حفيدة الخليفة الرّاشد أبي بكر الصّديق و ابنة أخت السيدة عائشة أم المؤمنين ترفض أمر زوجها لها بارتداء الحجاب , وقد قال فيها أبو هريرة متعجبا من حسنها و جمالها عندما رآها سافرة ” سبحان الله كأنّها من حور العين ” وهذه سكينة بنت الإمام الحسين شهيد كربلاء و سليلة البيت النبوي تعارض مؤسسة الحجاب بكل ازدراء و تطالب بحق الضهور بارزة.و بلغت الجرأة بحفيدة الرسول الكريم إلى ابتكار تسريحة شعر لقيت رواجا كبيرا و سميت ” الطرّة السكينية” قال ابن خلكان في “وفيات الأعيان“: ((السيدة سكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم (حفيدة الرسول)؛ كانت سيدة نساء عصرها، ومن أجمل النسار وأظرفهن وأحسنهن أخلاقاً، مرجع هذه الفقرة من مقالة بعنوان ” الحجاب في زمن العولمة׃ عودة المكبوت ” د. إقبال الغربي – جامعة الزيتونة تونس , نشرت فى شفاف الشرق الأوسط بتاريخ 11/8/2004م

الاختلاف الفقهي رحمة بالناس

•قال الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ان النص جاء لخدمتنا ولا يصح ان نتحمل الحرج من اجل النص وعلينا ان نجد فيه مخارج لحرية الانسان

•وان الفقه هو الاحكام العملية (المعاملات) وبحكم الشارع نزلت بوجه يلزمنا بالتعددية وهذا الاختلاف الفقهي رحمة بالناس لان القرآن الكريم نزل بلسان عربي فيه الفاظ مشتركة فيها معنيين متناقضين ضد بعض والقرآن الكريم استخدم بعض هذه الالفاظ المشتركة.

•وقال ايضا يمكن للشخص اختيار ما يناسبه من فتوى من بين اجتهادات الفقهاء (في الامور العملية وليس الامور العقائدية وهي الايمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر) لأنهم أئمة ولهم أدلتهم , و لا نحجر على الشخص بقول واحد بل نعرض عليه الأقوال والآراء وهو يختار لنفسه بما يناسب ظروفه وعقله. وأن الفقيه إن أخطأ فى فتوى له أجر وإن أصاب فله أجران. وان الراي المنفرد ربما يكون هو الشايع السائد لدي العامة عن راي جمهور الفقهاء.

وقال ايضا ان قول الفقهاء من السابقين له عصره وظروفه والآن نعيش عصرا آخر له ظروف مختلفة، وطالما أنه لايوجد نص بتحريم اي عمل فلا يجوز أن نضرب باجتهاد بعض الفقهاء المعاصرين عرض الحائط مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: “نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فربما مبلغ أوعى من سامع“.   وان الفتاوي ليست حكما قضائيا انما هي رؤية شرعية استرشادية من جق العامة ان ياخذوا بها او بغيرها قال رسول الله ص : استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك

 واخيرا لقد امرنا الله ورسوله بالبعد عن التبرج والاحتشام في الملبس والسلوك فتخلصي من صراعك النفسي واحتاري الراي الفقهي الذي يناسبك لان الحجاب مسالة خلافية ومن لا ترتديه لا هي كافرة ولا عاصية

ان فحوي زي المراة الاحتشام ولكن الله لم يامر بزي معين وانما وضع ضوابط عامة وان راس المراة ليست عورة وان تغطيتها من باب العادات وعندما نزل الاسلام لم يلغ هذه العادات ولم يقرها وتركها في اطار المباح. وان كلمة خمرهن لا تعني فقط غطاء الراس لان كلمة خمر في اللغة العربية تعني الاغطية بشكل عام ومنها الخماروالعمامة وكل ما يستر، وان لا القران ولا السنة حددوا العورات ولكنها اجتهادات بشرية للفقهاء حددوها بناءا علي العرف أو الضرورة أو الحاجة، وان لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين، اقدم مجموعة من المسائل التي تعضد هذا الراي وتبلور ادلته.

 ومن جانب اخر فانني أود التاكيد مرة اخري علي انني لا انكر باقي الاراء الفقهية التي تري الحجاب فرض ديني أو حتي التي تري ان النقاب هو الفرض بالرغم من عدم قناعتي بادلتهم ولكن الله خلقنا مختلفين وعلينا تقبل افهام بعض دون فرض راينا علي بعض ولا وصاية احدنا علي الاخر.  وفي اطار مبدأ التعددية الفقهية وتعدد الافهام قال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر:” الامر من السماء له فهوم والنهي من السماء له فهوم ممكن يكون امر ندب واخر فهمه امر ايجاب والامر من السماء لا يعني ان ننفذ بلا تفكير ونلغي مرحلة التعقل فالامر قد يكون للوجوب أو الاستحباب أو الاباحة لذا تعقلوا الامر وانظروا الي اقوال العلماء وكذلك النهي قد تري فيه التحريم ونهي قد تري فيه الكراهة وليس التحريم، لذلك طبق ما فهمته انت. ووجود العلة في النهي تجعل له تبرير وبالتالي ليس نهي لصيق. وفي حال الحكم من الله وان الامر جاء من الله أو من الرسول عن وحي من السماء فلابد من التنفيذ اذا كان بالمعني الذي ورد تفسيره بمعني واحد فقط لكن اذا جاء اللفظ محتمل معاني ووجد فيه اراء مختلفة يكون صاحب النص يريد ذلك ونحن في اختيار بين هذه المعاني” (1).

 لذلك من حق المراة ان تعرف كل الاراء الفقهية التي هي اراء بشرية واجتهادات فقهاء وتعمل العقل وتختار ما تقتنع به عملا بقول الله تعالي: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

 وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: استفت قلبك وان افتوك المفتون

وكما ذكرت  فان عورة المراة اتضح ان فيها اربع اراء فقهية تستند جميعها لنفس الايات والاحاديث

رأي الفقه القديم:

راي جمهور العلماء يقول كل الجسد عورة ما عدا الوجه والكفين فقط

 راي المذهب الحنفي: الامام ابي حنيفة اجاز اظهارالقدمين وزاد الامام ابي يوسف الذراعين ايضا

راي الحنابلة يقول ان كل المراة عورة ويجوز اظهار عين واحدة للضرورة فقط وهي العين اليسري (النقاب)

رأي الفقه المعاصر:

فحوي زي المراة الاحتشام ولكن الله لم يامر بزي معين وانما وضع ضوابط عامة وان راس المراة ليست عورة وان تغطيتها من باب العادات وعندما نزل الاسلام لم يلغ هذه العادات ولم يقرها وتركها في اطار المباح. وان كلمة خمرهن لا تعني فقط غطاء الراس لان كلمة خمر في اللغة العربية تعني الاغطية بشكل عام ومنها الخماروالعمامة وكل ما يستر، وان لا القران ولا السنة حددوا العورات ولكنها اجتهادات بشرية للفقهاء حددوها بناءا علي العرف أو الضرورة أو الحاجة، وان لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين.

كيف حددت العورات ؟؟

قال الامام الشافعي ان الامور العامة يستغني فيها عن الدليل الشرعي لانها امور شائعة وقال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر:من هده الامور عورة المراة التي فيها اكتر من قول فقهي نتاج دلالات في النصوص لكن دليلهم الاصلي كان في تعامل البشر ايام الرسول ص .

قال الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف المجلد 3-61 ما نصه معني قوله تعالي (( إلا ما ظهر منها )) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة علي ظهوره والأصل في الظهور.قال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر: “لا يوجد دليل واحد صحيح يحدد العورات ويلزمنا بها كلها نصوص تحتمل أوجه ولا يوجد ايه واحدة تحدد ما هي العورات اما حديث اسماء – اذا المراة بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين حديث ضعيف فهل نعمل به في مستقبل المراة ؟؟ قال الفقهاء نعم نعمل به

تعليق: مع العلم ان يوجد امور اخري لم ياخذوا بالاحاديث الضعيفة مثل الأحاديث الناهية عن لمس القرآن إلا بطهارة قالوا انها أحاديث مرسلة أو معلولة فلا يصح الاحتجاج بها فى إثبات واجب مع ان الايه في القران (لا يمسه الا المطهرون ) اكثر وضوحا من ايات الزي والعورة ومع ذلك اختلفوا فيها (5)

وقال ان الله لم يحدد التفاصيل في كلمة (الا ما ظهر منها ) لذلك اضاف الفقهاء كلمات لتفسير هذه الكلمة فمنهم من اضاف عادة أو ضرورة أو حاجة حتي يستطيعوا تحديد العورات. لذلك فمن قال بان المقصود هو للضرورة وهم اصحاب فكرة ان النقاب هو الفرض قالوا يعني اظهارعين واحدة فقط أو العينتين عند الضرورة ومنقال بالعرف قالوا اظهار الوجه والكفينومن قال حاجة قالوا باظهار القدمين والذراعين. وبالتالي هي اجتهادات بشرية لفقهاء وعلماء الذين قالوا انه المقصود بهذه الكلمة اي الثياب أو الزينة أو العين أو اجزاء جسمها المعتادة عرفا ان تظهر اي ما اعتدتم معرفته وهو تفسير فقه وليس نبي اما تفسير الرسول في حديث اسماء بنت ابي بكر هذا هو الحديث الوحيد الي يجدد ولكن اهل الحديث قالوا انه في سنده مقال ولذلك يقال في كتب الفقه ويؤتنس بحديث اسماء.  وقال: اختلف الفقهاء في تحديد عورة المراة وان كل منهم حددها حسب فهمه بناءا علي الضرورة أو الحاجة أو العرفتعليق: اذن لماذا يثوروا علي راي الفقه المعاصر الذي يقول ان العرف تغيروالحال والزمان والظروف ويجوز اظهار راس المراة لعدم وجود دليل قطعي الدلالة والثبوت يامر بتغطيتها وانما الامر من العادات ؟؟؟ فهل احتكروا الحقيقة والصواب ؟

لماذا يحكم علي المراة الصلعاء ان تتحجب ؟؟

قال الفقهاء ان تغطية الرأس لا تعلق له بوجود الشعر فيجب على المرأة تغطية رأسها وستره ولو كانت صلعاء

تعليق: اذا كان الهدف من تغطية الراس هو تغطية الشعر لانه عورة وفتنه وسلاح فتاك يجعل الرجال يخروا ركعا فلماذا نحكم علي الصلعاء ان تغطي راسها ايضا ؟؟ هل الراس الصلعاء فتنة ايضا ؟؟

جمهور الفقهاء يحدد عورة الجارية من السرة للركبة كالرجل وعورة الحرة كل الجسد الا الوجه والكفين اليست الجارية امراة ممكن تفتن ايضا اذا كان اتقاء الفتنة هو سبب الحجاب؟

قال الإمام النووي: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة. إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة. إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديها، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها، وقيل: حكمها حكم الرجل، وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها، وكان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن، ويقول: لا تشبهن بالحرائر تعليق: جمهور الفقهاء الذي افتي بحجاب المراة ولا يري منها الا الوجه والكفين هو نفسه الذي افتي بان عورة الجاررية من السرة للركبة مثل الرجل ؟؟؟ اي تناقض هذا ؟؟؟

لماذا كان يضرب سيدنا عمر بن الخطاب الجواري اذا تحجبن ؟؟

قال شيخ الإسلام في الفتأوى (15|448): قوله (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآية دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء وقال كذلك (15|372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: “أتتشبهين بالحرائر؟”». وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك

فقد ذكر منع عمر للإماء من تغطية رؤوسهن (دون إنكارٍ من الصحابة). فهو إجماعٌ سكوتي منهم لأن الحكمة من الحجاب – بنص القرآن– هو لتمييز المرأة الحرة من الأمة

تعليق: اذا لو كان ” غطاء الشعر” حكماً تعبدياً لوجب على الجميع ولم تستثنى منه “الإماءأو الجواري” ذاك أنالأصل في الأحكام الشمول لا التخصيص بطائفة دون أخرى وتقول القاعدة الاصولية ايضا ان الحكم يدور مع علته فان اتفت العلة سقط الحكم يعني لو كان الهدف هو التفرقة بين الحرة والجارية واليوم لا توجد جواري (سقطت العلة) اذن ينتفي الحكم (الحجاب)

العورة في الصلاة ايضا اختلف فيها الفقهاء

اختلفت المذاهب في تحديد العورة في الصلاة ومنهم من قسمها ما بين عورة مغلظة وعورة مخففة. المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة ولكل منهما حكم فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة وما حاذى ذلك من الخلف والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حاذاة من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا والعورة المخففة من الأمة مثل المخففة من الرجل الا الأليتان وما بينهما من المؤخر فإنهما من المغلظة للأمة وكذلك الفرج والعانة من المقدم فهما عورة مغلظة للأمة

لماذا ترك الله كلمات ونصوص دون تفاصيل؟

 يقول الدكتور القرضأوي: انه رحمة بنا غير نسيان.. ليملأ المجتهدون هذا الفراغ وفق مصالح مجتمعهم، وظروف عصرهم، دون أن يجدوا من النصوص المفصلة ما يقيدهم، أو يعوق مسيرتهم….. معظم الأحاديث النبوية ظنية الثبوت،ومعظم نصوص القرآن والسنة ظنية الدلالة،. فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم، بل تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد وتعدد وجهات النظر، حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه
اللباس والهيئات الشخصية من العادات

يقول الشيخ «محمود شلتوت» في كتابه “الفتأوى: إن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة ومن درجت بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته

يقول الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر: من قبل الاسلام ما يظهر كان العرب يلبسوا العمامة من باب العادة وليس امر من السماء ولكن بسبب الحر والشمس ولما جاء الرسول ص لم يلغ هذه العادة وكان البعض يعتبر خلع العمامة بدعة وفي اكثر كتب الفقه من سار حاسر الراس سقطت مروءته ولا تقبل شهادته ويعتبر خلعها من المنكرات

قال ابن الأثير ( ت 606 ) والحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) ونص كلامه: (الخمار للمرأة كالعمامة للرجل ) وقال الحافظ في الفتح(7/235 و 10/274):” التقنع: تغطية الرأس” (14)

تعليق: الخمار في اللغة العربية كما جاء في “المعجم الوسيط” – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف” مجمع اللغة العربية” – ما نصه:” الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك”. والقناع في اللغة العربية هو مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا – ما يستر به الوجه – تَقَنَّعَتِ الْمَرْأَةُ “: لَبِسَتِ القِناعَ، أَيْ وَضَعَتْ ثَوْباً يُغَطِّي رَأْسَها وَمَحاسِنَها. اذا لماذا استخدم الله كلمة خمرهن ولم يستخدم كلمة اقتعتهن لو المراد تغطية الراس ؟؟ وهل من تغطي الصدر باي ساتر اخر غير الطرحة مخطئة؟؟؟ ام ان الفستان والبلوزة تدخل في اطار الخمر ايضا بما ان معناها في اللغة كل ما يستر ؟؟؟

يقول مفتي الديار السورية احمد بدر الدين حسون: الزي عادة وليس عبادة وحجاب المراة يعني الحشمة والحشمة تكون في الاخلاق والاداب والزي ولا يوجد لباس محدد  .

قال الدكتور سعد الهلالي:العادة محكمة هي اخطر قاعدة فقهية من الخمس قواعد التي تسنبط الاخكام علي اساسها لان العادة مختلفة من شخص لاخر والاعراف مختلفة ومثال ذلك عوره المراة الي اختلف فيه الفقهاء فمنهم من اجاز اظهار الوجه والكفين فقط ومنهم من اجاز اظهار عين واحدة فقط ومنهم من اجاز اظهار الذراعين ايضا ومنهم من اجاز اظهار القدمين ايضا فكل ذلك عاد لعرف المفسر.

قالت الدكتورة امنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر:: هناك قصة شهيرة وتعرف باسم المرأة القمحية والتي أنجبت سبعة أبناء واستطاعت أن تجعلهم جميعا أحبارا فعندما سألت كيف نجحت في هذا العمل الجليل فأشارت بأن جدار البيت لم ير شعري. فهذه لمحة سريعة عن جذور التطرف في شكل المرأة وملبسها وغطاء رأسها ووجهها له شروح كثيرة ومستفيضة. وجاء الإسلام ووجد هذا الأمر فلم يفرضه ولم يرفضه وفرض الزي الإسلامي المحتشم بضوابطه الثلاثة بأنه لا يصف ولا يشف ولا به خيلاء أو ما يلفت النظر أو تقليد ما لا يتفق مع شروط الاحتشام.

ومع ذلك يقول الامام احمد ابن حنبل: الثياب الملتصقة بالبدن مشروعة ولكنها مكروهه وفي رواية اخري تجوز – كتاب الانصاف للمردأوي وكتاب الروض المربع لمنصور البهوتي .

تعليق: ولا يعني هذا انني اشجع علي لبس الضيق ولكنه مثل علي ان كل شروط الزي وتحديد العورات ما هو الا اجتهاد بشري واراء بشر مختلفة.

 لماذا غير الفقهاء ارائهم في مسائل اهم من الحجاب وفيها نصوص واضحة ولا يسمحوا حتي بفكرة الاجتهاد في مسالة الحجاب؟

 هذه بعض الامثلة

الطلاق

يقول الله تعالي: الطلاق مرتان – إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة ولكن سيدنا عمر بن الخطاب اراد تاديب الازواج الذين يطلقوا بالتلاته وجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع وتبعه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة واستمر هذا الحكم 700 سنة الي ان جاء ابن تيمية وغير الحكم فجعله طلقة واحدة في مجلس واحد حتي لو قيل لفظ بالتلاته لان بيوت كثير هدمت من جراء الفتوي الأولي.

الميراث

فيه احكام قلنا للناس انه مجمع عليها مثل المواريث حتي لا يمسها احد – هيكل المواريث ثابت ومستقر لكن فيه حركة في الداخل – ويوجد في المواريث راي وراي اخر مثل ارث القاتل – ومثل وفاة الزوجة وليس لها أولاد وابواها علي قيد الحياة وهنا الاب ياخذ نصف ما تاحذ ام الزوجة المتوفية وفي احد الحالات اعترض احد الاباء ان زوجته ترث اكثر منه في ابنتهما المتوفاة فسيدنا عمر عندما علم عدم قناعة الرجل بانه ياخد نصف زوجته درس المسالة ولم يرد الرجل ولكن غير الحكم الي العكس في حين قال بعض الصحابة ان هذا تغيير في كتاب الله لكن الدنيا كلها تقريبا ماشية علي كلام سيدنا عمر

تعليق:  لماذا لا يصح الاجتهاد في مسالة مثل الزي والعورة وادلتها كلها ظنية ونستطيع ان نجتهد في امر اكبر بكثير كالمواريث التي نزلت فيه الايات بانصاب وارقام واضحة لا تقبل تعدد الافهام وكذلك الطلاق ؟؟؟

استئجار الارحام

 اجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الاسلامي في سنة 1408 هجرية قالوا انه يجوز استئجار الارحام بين الضرة والضرة لو كانت احداهما تنجب والاخري لا تنجب فيتم اخذ من التي تنجب بويضة والحيوان المنوي من الزوج وغرزه في رحم الضرة الي تنجب لان الاخري رحمها لا يتحمل الحمل – بعدها بسنة بعد 12 شهر رجعوا في فتواهم وقالوا حرام لاختلاط الانساب اذن الناس الي عاشت 12 شهر ومارسوا هذه الفتوي ما هو وضعهم  ؟؟؟ وهذا دليل علي ان المشايخ بيقولوا فهمهم مش كلام من الله لذلك علي الانسان ان يجري ما يسمعه علي قلبه وعقله ويرجعه الي ضميره لان لا يوجد مجمع فقه ولا شيخ سيفيدك يوم القيامة ولكن الذي سيفيدك هو قلبك ونيتك مع الله .

عمل المراة:

في سنة 1951 الشيخ الغزالي حرم عمل المراة وقال المراة مكانها البيت ولا يحوز لها الخروج ولا مقابلة رجال في عملها وهي مسؤولة عن البيت والا يكون تضييع للمراة وجعلها مثل الأوروبية ردا علي كتاب خالد محمد خالد (1920 – 1996م) مفكر إسلامي مصري معاصر، كان يقول في كتابه ان من حق المراة العمل.  وبتغير الزمان والحال الشيخ الغزالي غير رايه واقر بان من حق المراة العمل في كل المناصب الا رئاسة الجمهورية. واعترف في عام 1986 في كتابه سر تاخر العرب والمسلمين بانه اخطا في تفسيره وان المراة ظلمت !!!!! وفي سنة 1989 غير رايه للمرة الثالثة واصدر كتابه السنة بين اهل الحديث واهل الفقه وقال ان المراة يمكنها ان تتولي كل المناصب حتي رئاسة الجمهورية.

تعليق: فهل ممكن ان يتكرر هذا في امر الحجاب ؟؟؟

رد دار الافتاء المصرية علي من انكر ان الحجاب فرض

تقول دار الافتاء ان مسالة الحجاب ادلتها ظنية ولكن باجماع الفقهاء جعلوها قطعية واعلنوا غلق باب الاجتهاد في هذه المسالة لان الحجاب من الاخكام القطعية التي تشكل هوية الاسلام وثوابته ولا تتغير عبر العصور.

أولا: الاجماع علي راي يغير الادلة من ظنية الي قطعية هو احد الاراء الفقهية في الاجماع وقد خالفه فقهاء اخرين

لقد اختلف العلماء اساسا في تعريف الاجماع حتي اصبح له اربع تعريفات كما يلي:

الإجماع بتعريف بعض الأصوليين هو: ( اتفاقُ المجتهدينَ من أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ وفاتِهِ، في عصرٍ من العصورِ، على حُكْمٍ شرعيٍّ ). وعرَّفه آخرون بأنه: (اتفاقُ المُكَلَّفينَ من أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، في عصرٍ من العصورِ، على حُكْمِ واقِعَةٍ من الوقائِعِ). وقال آخرون هو: ( اتفاقُ أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً على أمْرٍ من الأمورِ الدِّينيَّةِ ). وذهب الإمام الطبري إلى أن ( قول الجمهور هو إجماع صحيح ).

ومن هذه التعريفات نجد انها غير متفقة على تحديد من هم أهل الإجماع: هل هم المجتهدون من أمة محمد ؟ المكلفون من أمة محمد ؟ أمة محمد ؟ جمهور العلماء من أمة محمد ؟

يقول ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام):  الإجماع الذي يدَّعيه الأصوليون فلا يُتَصَوَّر وقوعُه، ولا يكون أبداً، وما هو إلا خيال.

ذهب كثير من العلماء إلى أن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور على حكم واحد هو أمر غير ممكن، لأسباب عديدة، منها تفأوت قدرات العلماء على الاجتهاد والاستنباط، ومنها اختلافهم في طرائق الاستدلال، ومنها اعتماد بعضهم على أدلة يعدُّها آخرون ضعيفة أو غير معتبرة، إلى غير ذلك من العوامل المختلفة التي تجعل الإجماع أمراً عسيراً، ناهيك عن الخلاف بين الفقهاء حول من هم الذين ينعقد بهم الإجماع ؟ وما حدود المجتهدين الذي ينعقد بهم الإجماع ؟

شكك بعض العلماء بانعقاد الإجماع أصلاً وقالوا باستحالة وقوعه، وبخاصة منه الإجماع الذي ينسب إلى عصر ما بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ( لأن المجتهدين من الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرَّقوا في الأمصار، وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول: لا أعلم في هذه المسألة خلافاً ).

وقال القرضأوي: القرضأوي ( أن كثيراً مما ادعي فيه الإجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف، وقد لمست هذابنفسي، وأنا أبحث في ” فقه الزكاة ” في عدد من المسائل، وهذا ما جعل الإمام أحمد يقول كلمته المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه، لعل الناس اختلفوا وهو لايدري ).

قال الصَّفِيُّ الهندي: ومأخذ أبي عبد الله قوي، وقال الرازي: وهو الأولى. وكذلك ذكر العلامة البزدوي: أن الإجماع الاجتهادي يجوز أن ينسخ بمثله وإن بعض مواضع الإجماع النقلي ذاته قابلة للاجتهاد إذا كان النص مبنياً على رعاية عُرف معين أو مصلحة معينة،فتبدل العرف أو تغيرت المصلحة

عارض بعض الأصوليين الإجماع ولم يعتدوا به لأن سنده ظني الثبوت .

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ لفقه المقارن ان الاجماع علي راي فقهي لا يعني ان هذا الراي هو الاصح وانما هو اتفاق بشري قابل للتغيير والتطوير وان الراي المنفرد ربما يكون هو الشايع السائد لدي العامة عن راي جمهور الفقهاء ولا يوجد راي شاذ وانما هي كلمة لتنفير الناس من راي ما لتسييد راي اخر وكثير من الاراء التي قيل عنها شاذة قديما اصبحت السائدة اليوم لتغير الحالوفي كتاب البرهان في اصول الفق للجويني قال الجويني: الاجماع لا مطمع ان تكون حجته في العقل كيف اجعل اتفاقنا دليل عقلي علي انه حجة دينية ولا مطمع ان تكون حجته في النص بغير واسطة والواسطة هي العادات و رد الاجماع للعرف .

ثانيا: الفقهاء يغلقون باب الاجتهاد !!! في حين ان الله يشجع علي الاجتهاد

يقول القرضأوي: الاجتهاد هو بذل غاية الجهد، واستفراغ غاية الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريق النظر وإعمال الفكر، وهو فرض كفاية على الأمة في مجموعها، تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من أبنائها يسد حاجتها فيه، وهو فرض عين على من أنس في نفسه الكفاية له، والقدرة عليه، إذا لم يجد في المسلمين من يسد مسده.

 والاجتهاد يقع في منطقتين

 إحداهما:

 منطقة ما لا نص فيه، مما تركه الشارع لنا قصداً منه، رحمة بنا غير نسيان.. ليملأ المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع،وإلى جانب ذلك توجد مجالات تقل فيها النصوص إلى حد كبير، أو تأتي عامة مجملة، لتدع للناس حرية الحركة في الاجتهاد لأنفسهم – في ضوء الأصول الكلية – وفق مصالح مجتمعهم، وظروف عصرهم، دون أن يجدوا من النصوص المفصلة ما يقيدهم، أو يعوق مسيرتهم، كما في شؤون الشورى ونظام الحكم وقوانين الإجراءات والمرافعات وغيرها…

وثانيتهما:

 منطقة النصوص الظنية، سواء أكانت ظنية الثبوت، ومعظم الأحاديث النبوية كذلك، أو ظنية الدلالة، ومعظم نصوص القرآن والسنة كذلك. فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم، بل تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد وتعدد وجهات النظر، حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه،

 وبجانب هاتين المنطقتين المفتوحتين للاجتهاد، توجد منطقة في الشريعة مغلقة بإحكام، لا يدخلها الاجتهاد، ولا يجد حاجة لدخولها: إنها منطقة القطعيات في الشريعة، مثل وجوب الفرائض الأصلية،

وعن النصوص الظنية يقول الشيخ محمود شلتوت: المطلوب في العقائد هو إعمال العقول، لا إدهاشها…. واثبات العقائد يكون بالنصوص القطعية الدلالة والثبوت أما أحاديث الآحاد – وهي ظنية الثبوت، ومن ثم ظنية الدلالة – فلا تثبت بها العقائد، وإنما هي مصدر في الأمور العملية. «إن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم، وذلك فيما كان من آياته قطعي الدلالة وأما ما كان غير قطعي في دلالته، محتملا لمعنيين فأكثر، فهذا لا يصح أن يتخذ دليلا على عقيدة يُحكم على منكرها بأنه كافر، والظنية تلحق السنة من جهتي الورود والدلالة… ومتى لحقت الظنية الحديث – ظنية الورود أو ظنية الدلالة، أو هما معا – فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرها.

تعليق: كيف نغلق باب الاجتهاد في مسالة خلافية في خلاف لامر الله بالاجتهاد والتفكر واعمال العقل ؟ كيف نمنع العلماء من التفكير والاستنباط والتجديد في مسائل خلافية عملية وقد شجعهم الله علي الاجتهاد عندما قال العالم الذي يجتهد ويصيب له اجران والعالم الي يجتهد ويخطئ له اجر ؟؟؟ فكيف نغلق باب رحمه وسعة فتحه لنا الله بديكتاتورية الكثرة وفي امر خلافي من كل زواياه؟؟؟

فكرة الهوية الاسلامية والمصلحة السياسية

يقول الدكتور احمد السايح استاذ العقيدة بالازهر: الحجاب استُخدم لأغراض سياسية والمرأة نفسها استخدمت سياسياً منذ بزوغ الإسلام ومنذ خلقها الله سبحانه وتعالى.

يقول حسام تمام الباحث في الحركات الاسلامية: يلاحظ المتابع لتاريخ الدعوة الإسلامية الحديثة أنها في البداية لم تكن تجعل من الدعوة إلى الحجاب قضية محورية، وأنها تكاد تكون غائبة أو متأخرة في أجندة الحركة الإسلامية في العقود الأربعة الأولى لنشأتها، يؤرخ بنهاية الستينيات وعقد السبعينيات من القرن الماضي كبداية لانتشار ما صار يعرف بـ«الحجاب»، وارتفاع الدعوة إليه لباساً شرعياً. وفي الفترة نفسها، بدأت بواكير الصحوة الإسلامية التي تغذت من رافدين أساسيين هما: الرافد القطبي ذو الروح الانعزالية، المفارق للمجتمع والداعي لإعادة أسلمته من جديد (بعكس مشروع حسن البنا الداعي لاستكمال أسلمة المجتمع)، والرافد الوهابي الحجازي الذي يقوم على سلفية شكلانية تتعامل بتشدد في مسائل اللباس، وتستحضر نموذجاً محدداً لما تعتبره لباساً شرعياً، يفترض أن تتجسد فيه كل القيم العليا التي يدعو الإسلام المرأة إلى الالتزام بها. وهو تحول جاء ضمن سعي «أيديولوجي» أوسع لبناء مجتمع بديل على أساس من الإسلام. نشطت الحركة الإسلامية بأطيافها المختلفة في الدعوة إلى الحجاب في صورة معينة ومحددة، خلافاً لما كان عليه النظر الفقهي والشرعي المستقر في أن أي لباس للمرأة مباح (أي شرعي) ما دام ساتراً للجسد فلا يصفه أو يحدده، ولا يشف عما تحته، ولا يكون زينة في ذاته، أي لا يمثل خروجاً على الزي السائد والمقبول من المجتمع المسلم.

الافتتان بالرجل مذكور في القران فلماذا لا يتحجب الرجل كما افتي المذهب الشافعي ؟؟

يقول الدكتور سعد الهلالي ان مسألة زي المرأة وكل مايتصل بأمورها يسبب حساسية شديدة عند البعض. فحين تخرج المرأة سافرة تثير عندهم الأقأويل لكن عندما يخرج الرجل بأي زي لا ينتفضون، مع ان عورة الرجل فيها ثلاثة آراء فقهية ويجب ان نذكرها جميعاً كي نتصدي لمسيرة التجهيل السائدة. لقد ذهب بعض الشافعية والحنابلة الي ان عورة الرجل امام النساء هي كامل الجسد ماعدا الوجه والكفين وذلك قياساً علي المرأة لأن الله حينما أمر وقال “قل للمؤمنين ان يغضوا من أبصارهم” قال أيضاً “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” هذا رأي فقهي من أهل الاختصاص. هذه نقطة أما النقطة الأخري فهي ان زي المرأة من الواجبات لكنه ليس ركناً. فالواجبات درجات: أوجب الواجبات وهو “الركن”، وهناك الواجب، ثم ما هو أدني من الواجب. فستر العورة بالنسبة للمرأة ليس من أوجب الواجبات لكنه من الواجبات. فهناك امور غلظها الله ونحن قمنا بتبسيطها، وأمور أخري ذكرها الله علي سبيل الاعتياد وقمنا نحن بتغليظها.

الخلاصه

الشرع قال ان فحوي زي المراة الاحتشام دون تحديد زي معين ولا شكل معين…. فالاحتشام مطروح والحجاب مطروح والنقاب مطروح وكله في اطار عرف وعادة الانسان التي يجب ان لا تمنع. والفتأوي ليست حكما قضائيا لذلك من حقنا ان ناخذ بها أو بغيرها. فمن تريد الاحتشام من حقها ومن تريد الحجاب من حقها ومن تريد النقاب من حقها لذلك من حق المراة ان تعرف كل الاراء وادلتها وتعمل العقل وتختار لنفسها على ان لا يقال ان الخمار هو الصحيح فقط والحجاب فقط.. فالمراة ليست كائن فاقد للاهلية وليست ناقصة عقل وليست عورة وليست سوءة وليست فتنة وليست شيطان لقد أن الأوان ان نتخلص من تاثير الاسرائيليات علي الاسلام ويكون الحجاب حشمة وليس مجرد غطاء او قطعه قماش وليس مجرد زي وعلينا ان نروج لمفهوم الاحتشام فلا يمكن ان يفرض الله علي المراة زيا يخنقها العمر كله ويتعبها ويجعلها في صراع نفسي ولكن البشر فرضوه والحل هو ان تمحو المراة اميتنها الدينية وتستنير. وفي نفس الوقت علينا ان ندعو الرجال لتطهير فكرهم وعقولهم لان المشكلة اساسا في عقل الرجل قبل ان تكون في جسد المراة لان المجتمع ترك للرجل الحبل علي الغارب حتي انه يبرر له العيب ويحلل له الحرام ويتباهي بالرجل لذلك لا يستطيع الرجل ان يكبح جماح شهواته ولا يسيطر علي غرائزه وفي قرارة نفسه تربي علي ان الانثي كائن مستباح وبدل من ان نهذب الذكر كان الاسهل ان نخنق الانثي ونترك الذكر يمرح في المجتمع مع ان الفتنة متبادلة حسب النص القراني. . في المجتمع الغربي تسير المراة عارية تقريبا ولا نجد من يستبيحها ولا حتي بنظرة وفي بلادنا بالرغم من كل هذا التغطي والستر فالتحرش في اعلي معدلاته في بلاد المسلمين لان المشكلة في عقل الرجل اساسا وفي فكر المجتمع عن الانثي والاصل ان يتبع الرجل والمراه أوامر الله في غض البصر بدلا من ان يتتبع عورات المراة والبحث عنها، لذلك علي الرجل قبل ان يلزم المراة بالحجاب او الخمار  عليه بدايه ان يغض بصره وان يستعفف كما الامر القراني وعلي الفقهاء الترويج لمفهوم الحشمة قبل غطاء الراس وتوجيه الرجل الي الانضباط بأوامر الله له وعلي المراة ان تستنير وان تحتشم لدرء فتن الرجال وتحمل سيئات واثام. والله اعلم

الحمد الله رب العالمين مالك الملك رب العرش العظيم

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s