روي ان الرسول –عليه الصلاه والسلام تزوج بعائشة، وهي بنت ست أو سبع سنوات، ودخل بها وهي بنت تسع سنوات، ففي الصحيحين -واللفظ لمسلم-: عن الأسود عن عائشة قالت: «تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي بنت ست، وبنى بها، وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»، صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ [أي : يتخفين] مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي) رواه البخاري (7130) ومسلم (2440
وروى أبو داود (4932) عَنْها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ :مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي . وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ :مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ . قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟! قَالَتْ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ قَالَتْ : فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ) وصححه الألباني في “آداب الزفاف” (ص203)
. قال الترمذي : قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .”سنن الترمذي” (2/409). وقال الإمام الشافعي : ” رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا ” “سير أعلام النبلاء” (10 / 91).
تحليل لعمر أمنا عائشه عند زواجها من الرسول الكريم
أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قبل ذلك مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي وذلك قبل الدعوة، فهي ناضجة من حيث الأنوثة مكتملة بدليل خطبتها. احتمالات مقروءة عن خطبة السيدة عائشة: الاحتمال الأول: أن يكون خطبها بعد البعثة النبوية وهو أمر مستبعد نظرا للعداء الشديد من قبل الكافرين برسالة محمد تجاه المؤمنين بها ولاسيما أن عائشة هي بنت أبي بكر صديق الرسول ومن أوائل المؤمنين برسالته. من المستبعد إذاً أن يخطب عدي عائشة لابنه وأبوها من المؤمنين الأول.
الاحتمال الثاني: أن يكون خطبها قبل البعثة وهو الاحتمال الأقوى، ولكنه يثير سؤالا هاما: كم كان عمرها قبل البعثة؟ عام؟ عامين؟ خمسة؟ عشرة؟ يسكت التاريخ كما سكت من قبل. إذاً نلجأ لبعض الفرضيات: ـ افتراض عمر السيدة عائشة عند خطبتها:
الفرضية الأولى:
خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها خمسة عشر سنة ـ مثلا. بموجب هذه الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم هو 28 سنة، حيث أن النبي تزوجها بعد الهجرة إلى يثرب وأنه أقام في مكة ثلاثة عشر من السنين خلال الدعوة المكية قبل الهجرة.
الفرضية الثانية: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها عشر سنين ـ مثلا. بموجب هذه الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم هو 23 سنة.
الفرضية الثالثة: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها خمس سنوات ـ مثلا. بموجب هذه الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم هو 18 سنة.
الفرضية الرابعة:: خطبها عدي لابنه مطعم قبل البعثة حين كان عمرها سنة واحدة فقط ـ مثلا وهو أمر غير ممكن طبعا ولكن لنفترضه. بموجب هذه الفرضية يكون عمر عائشة حين تزوجها الرسول الكريم هو 14 سنة، وهو أكبر من الرقم الذي ذكروه بخمس سنين.
ونقد الرواية تاريخيا بحساب عمر السيدة (عائشة) بالنسبة لعمر أختها (أسماء بنت أبي بكر ــ ذات النطاقين): تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن (أسماء) كانت تكبر (عائشة) بـ 10 سنوات، كما تروي ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن (أسماء) ولدت قبل الهجرة للمدينة بـ 27 عامًا ما يعني أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام 610م كان 14 سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة 13 سنة وهي سنوات الدعوة النبوية في مكة، لأن ( 27 ــ 13 = 14 سنة )
، إذن يتأكد بذلك أن سن (عائشة) كان 4 سنوات مع بدء البعثة النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ 4 سنوات كاملات، وذلك عام 606م، ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها 14 سنة، ـ دخل بها ـ بعد (3) سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة وبداية الثانية عام (624م) فيصبح عمرها آنذاك (14 + 3 + 1 = 18 سنة كاملة) وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم عائشة
وحساب عمر (عائشة) بالنسبة لوفاة أختها (أسماء ـ ذات النطاقين): تؤكد المصادر التاريخية السابقة بلا خلاف بينها أن (أسماء) توفيت بعد حادثة شهيرة مؤرخة ومثبتة، وهي مقتل ابنها (عبدالله بن الزبير) علي يد (الحجاج) الطاغية الشهير، وذلك عام (73 هـ)، وكانت تبلغ من العمر (100) سنة كاملة فلو قمنا بعملية طرح لعمر (أسماء) من عام وفاتها (73هـ) وهي تبلغ (100) سنة كاملة فيكون (100 ــ 73 = 27 سنة) وهو عمرها وقت الهجرة النبوية، وذلك ما يتطابق كليا مع عمرها المذكور في المصادر التاريخية فإذا طرحنا من عمرها (10) سنوات، وهي السنوات التي تكبر فيها أختها (عائشة) يصبح عمر (عائشة) (27 ــ 10 ــ 17 سنة) وهو عمر (عائشة) حين الهجرة ولو بني بها ـ دخل بها ـ النبي في العام الأول يكون عمرها آنذاك (17 + 1 = 18 سنة)، وهو ما يؤكد الحساب الصحيح لعمر السيدة (عائشة) عند الزواج من النبي. وما يعضد ذلك أيضًا أن (الطبري) يجزم بيقين في كتابه (تاريخ الأمم) أن كل أولاد (أبي بكر) قد ولدوا في الجاهلية، وذلك ما يتفق مع الخط الزمني الصحيح ، لأن (عائشة) بالفعل قد
ولدت في العام الرابع قبل بدء البعثة النبوية.
اثر تحديد عمر امنا عائشة على الفقه الاسلامي الفقه المسنبط من ان الرسول قد تزوجها في السادسة ووطئها وهي في التاسعه كما ستلاحظون من بعض الامثله التاليه كيف تحول الفقه من خلف ذلك الحديث لمبيحات شاذه لا يقبلها عقل ولا انسانيه والادهى تخصيص الكتب والجهد للدفاع عن ذلك الفقه بكل الوسائل بدون تدبير او تفكير
.(اعتذر عن ما سيرد من عبارات وتوصيف جنسي ولكنها موجوده في كتبنا)
قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: «وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره، كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطؤها فيما دون الفرج، فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز»(ابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد: ج4 ص906. )
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة: «فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد»( ابن قدامة، المغني: ج9 ص159) ما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال: الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته،
كما يجوز نكاح الرضيعة
وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هوالمعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود [المرجع المبسوط للسرخسي 15/109].
قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة. وهذا هو الصحيح شرح النووي على صحيح مسلم 9/206
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
الزواج من الرضيعة (الزواج من رضيعة وأختها!!)/ البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج8 ص228 على رواية كتاب الاستحسان: (بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلاً وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال، ويتزوج بأختها وأربع سواها؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك.)
. (لو تزوج رضيعة وكبير، شرح فتح القدير للسيوطي ج 3 ص 457: (وإذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم. وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضاً مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أباً لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضاً لأن الدخول بالأم يحرم البنت.
هل رفض البنت الزواج ممن يرغب والدها في تزويجه عقوق:
قال أبو حنيفة إن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة بمعنى أن يجبر الرجل المرأة على الاستمتاع بها بخلافها فليس لها إجباره إلا مرة واحدة المالكية قالوا بأن المرء مخير بين شراء جارية للاستمتاع بها وبين الزواج الشافعية قالوا الأصل في الزواج الإباحة بقصد التلذذ الحنفية قالوا عن ترتيب الأولياء في النكاح الذين لهم ولاية الإجبار للصغيرة على الزواج القريب العاصب ثم (العصبة بالسبب والعصبة بالنسب) وقال بالإجبار المالكية والحنابلة والشافعية في باب أقسام الولي المجبر ص35 ج4 ولا خيار للصغيرة التي اجبرها أبوها حتى وإن بلغت ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. عبد الرحمن بن قدامة – الشرح الكبير – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 206 ) – قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.
الفتاوى الحديثه بنفس الموضوع:
رقم الفتوى : 23672عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟. الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ( الطلاق : 4 ) إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم. المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه. م الفتوى : 13190 عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة…….وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ. تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة
1424 السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيراًًً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد: فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها. ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.. وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم. المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه. قم الفتوى : 56312 عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425 السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672 عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار أليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم. الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد: فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.
عند الشيعة
وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً – أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها – وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
، لقد ابتدعوا مصطلح للمعصومين جديدا اسمه فهم سلف الأمة، ويا ليت السلف فهموا ما نفهمه نحن، يا ليت الخلف علموا مغبة ما وقعوا فيه من ضلال تعظيم كل فقه السلف، (فقه إسلامي) فأساءوا للإسلام (عن غير وعي) أكثر من أعداء الإسلام، فقالوا بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وقالوا بعدم مسئولية الزوج علاج زوجته، وبعضهم قال ولا بتكفينها إن ماتت. ويجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة باللحم.
وليس أدل على ذلك من ممارسات تتم من رجال الخليج باسم الإسلام، والطفلة اليمنية التي رفعت لها محامية دعوى لتطليقها من زوجها الكهل، كلها أمور تثبت فساد وتأثر الفكر بتلك الضلالات الفقهية. وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر[وقال ابن بطال :يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد]، فهل هؤلاء قوم يعقلون، أيمكن أن تزوج من كانت بالمهد!
، ثم نجد ابن حجر ينقل ولا يبالي بقول المولى عز وجل: {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ َفإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً… }النساء6؛ فما هي دلالات تعبير الله [حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ] ودلالات [آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً]ألا يعني هذا علامات الرشد الواردة بالسياق القراني، أيكون هذا الرشد كما يستحبون الرواية بأن تأخذ العروس معها عرائسها ولعبها لبيت زوجها كما تمت الرواية عن عائشة رضي الله عنها؟؟ وهل يصح أن يفتي اولئك الفقهاء بجواز استمناء الرجل بيد الصغيرة التي تزوجها قبل أن تطيق الجماع.
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح . وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا . وجوّز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا…..راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر.
فهل من الإسلام أو الرجولة تزويج الصغيرة قبل أن تبلغ الحلم؟، بل ذكر النووي في باب جواز تزويج الصغيرة […وهذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها…] المرجع السابق. وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق :“واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا . وقال السرخسي في المبسوط : ” وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها –أي عائشة- زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله “. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته : ( قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ). وقال مثله الدسوقي المالكي في حاشيته .
فهل من السنّة … استحلال نكاح الصغيرات ، والمفاخذة واللمس والتفخيذ والتقبيل ، بل والوطء طالما كانت سمينة تقدر على الوطء ، والاستنماء بيدها طالما كانت أمة عبدة ، اتفق أهل السنة (بمذاهبهم الأربعة) وشيعة آل البيت بزواج الصغيرات واختلفوا في التفاصيل. إن قوله تعالى: { …. فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء … }النساء3؛ فتصور الفقهاء بأن القسط في اليتامى متعلق بالنكاح الوارد بالآية رقم 6 من سورة النساء، ولم يدركوا بأن اليتيم يكون في سن ما قبل الاحتلام، أما لفظة النساء الواردة بالآية رقم 3 فلا تنسحب على اليتامى، إنما تنسحب على من بلغت المحيض وتم الدخول بها قبلا. لقد تحول الجنس من نعمة إلهية إلى وسيلة شيطانية وتحول الحب بين الرجل والمرأة ، إلى نكاح بين ارب الرجل وفرج الطفلة الصغيرة لقد حولوا الحب الزيجي بين الرجل وامرأة الى هوس جنسي اجاز نكاح الرضيعة والاستنماء بيد الجارية الصغيرة. الا يرون بأن هناك خطر البتة فيما يمكن أن يستخدمه أعداء الإسلام ضد شعوب لا تعلم العربية،لا بد من احقاق الحق وازاله اي شبهات عند المسلمين في هذا الموضوع والرد على غير المسلمين الذين ينقسمون الى متسائلين ويريدون جواب والى قسم اخر مشككين ومهاجمين للدين واقول واكرر لا حول ولا قوه الا بالله .
والحمد لله رب العالمين رب مالك الملك رب العرش العظيم