استوقفني حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام يعتبر مصدر من مصادر التشريع الاسلامي في ايقاع حد القتل على المسلم ناطق الشهاده وفيما يلي دراسه تحليليه في جزء الثيب الزاني وساقف عند بقيه الموقع ضدهم الحد في الحديث في مقال اخر ليقف القارىء عندها ويقرر بعد الاطلاع .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ ، والثيبُ الزاني ، والمفارقُ لدِينِه التاركُ للجماعةِ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6878 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، إلا بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبُ الزان . والنَّفُسُ بالنَّفْسِ . والتاركُ لدِينِهِ . المفارِقُ للجماعةِ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1676 خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول اللهِ ، إلا بإحدى ثلاث ؛ رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: أبو داود – المصدر: سنن أبي داود – الصفحة أو الرقم: 4353
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال وهو محصورٌ في الدارِ بم تقتلونني ؟ وقد سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وأني رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاثٍ رجلٌ كفر بعد إيمانٍ أو زنى بعد إحصانٍ أو قتل نفسًا فقُتِلَ بها
الراوي: – المحدث: ابن حزم – المصدر: المحلى – الصفحة أو الرقم: 11/228
خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند
قائل الحديث ٣ اشخاص هم عبدالله ابن مسعود، عائشه ام المؤمنين،عثمان بن عفان وقد اتفق اغلب علماء الحديث عليه .
للناقش الحديث نفسه الان
الثيب الزاني :
يقصد بالثيب الزاني هو المحصن (المتزوج) الذي زنا بعد زواجه ، ويشمل ايضا حكما المراه الزانيه المحصنه
*ملاحظ عدم وجود كلمه الزانيه في الاحاديث
كلمه الرجم في القران
جاء الحديث عن الرجم في القرآن الكريم باعتباره عملا إجراميا يقوم به الكفار والمشركون والمجرمون ضد الأنبياء والمؤمنين والصالحين، وليس العكس؛
إذ هدد أبو إبراهيم ابنه بالرجم في قوله: أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا”مريم (46).
وخاف موسى من فرعون أن يرجمه: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ الدخان (20). وهدد به قوم الأنبياء الثلاثة أنبياءهم: قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ يس (18).
وخشي أصحاب الكهف من قومهم أن يرجموهم ، فقالوا: “إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا الكهف (20).
لكن القرآن الكريم لم يحدثنا أبدا أن نبيا أو صالحا كان يرجم المخالفين، أو أن حكما شرعيا كان له علاقة بالرجم.
الرجم في الاحاديث
أقدم أحاديث عن الرجم جاءت في موطأ مالك، فى رواية محمد بن الحسن الشيباني
جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي ( : اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ، ثم كوم كومة من بطحاء ، ثم طرح عليها ثوبه ، ثم استلقي ومد يده الي السماء ، فقال : اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال : يا ايها الناس : قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم علي الواضحة ، وصفق بأحدى يديه علي الاخري ، الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ، ان يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول ( ص) ورجمنا ، واني والذي نفسي بيده : لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ، فانا قد قرأناها ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتي قتل عمر .!! ) انتهي ( ص 241 من موطأ مالك . ط2 . المكتبة العلمية )
أى إن الراوى الأصل للحديث هو سعيد بن المسيب الذى يقول ان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب خطب فيهم يؤكد وجود عقوبة الرجم فى القرآن الكريم فى آية تم حذفها . ولكن سعيد بن المسيب كان عمره عامين فقط حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف يروى طفل يحبو عن عمر بن الخطاب .
اذن يستحيل ان يكون سعيد ابن المسيب راويا لهذا الحديث عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه ( الطبقات الكبرى ) في ترجمة سعيد بن المسيب ان سعيد ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر بن الخطاب وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره.
لذلك قام الإمام البخاري و مسلم بتلافي هذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس.
كما يستحيل أن يقول عمر بن الخطاب هذا الكلام لأن معناه أن عمر بن الخطاب يتهم القرآن الكريم بأنه تم التلاعب فيه وهذا يعد كفرا بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ( الحجر 9 )
ومن حيث متن الحديث فهو ساقط.
وقد ورد في القرآن الكريم لفظ (شيخ) بمعنى طاعن في السن في عدة مواضع مثل قوله تعالى:
(قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب)
(قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين)
(ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير
إذا شيخ تعني رجل كبير السن.
أما لفظ شيخة فهو خاطئ فالمرأة كبيرة السن تسمى (عجوز) مثل قوله تعالى
(قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب)
(الا عجوزا في الغابرين)
(فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم)
ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان.
و قد وردت في الحديث
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)
حيث تم اقتطاع الجزء الأخير من قوله تعالى
(والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)
مدار آية الرجم على أربعة أحاديث أوردها البخاري ومسلم في روايات عديدة، كانت هي أساس تكريس أحكام الرجم في تراثنا الديني واعتبارها من القرآن الكريم.
وسنحاول في هذه المدارسة أن نرى إلى أي حد ترتبط هذه (الآية) بالقرآن الكريم، وهل هي آية من آياته ونص من نصوصه؟
1- حديث لانجد الرجم في القرآن:
سنبدأ مدارستنا بالحديث الذي يقول: إن آية الرجم كانت آية من القرآن وقد قرآها الأسلاف وعملوا بموجبها ويخافون أن يأتي يوم فيقوم بعض الناس يتساءلون عن سبب غياب هذه الآية من القرآن، ويرفضون العمل بموجبها من أجل ذلك؛ كما نفعل نحن اليوم؟!
جاء في مقطع من حديث طويل رواه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، في روايات عديدة، أنه قال: “إن الله بعث محمدا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقُلْناها ووعيناها، رجم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف،” (البخاري 6829؛ 6830؛ 7323) (مسلم 1691
يلاحظ أن هذه الرواية تحدثت عن (آية الرجم) معتبرة إياها مما نزل من القرآن، وأن الناس قرأوها وعقلوها ووعوها وعملوا بها؛ لكنهم يخشون على لسان عمر بن الخطاب أن يأتي زمان ويقول قائل: “ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله”. ثم يواصل الراوي على لسان عمر بن الخطاب: “والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.”
الواضح أن الجزء الأول من الرواية المتحدث عن نزول آية الرجم وكونها من القرآن خبر يحتاج إلى تأكيد، ويناقضه واقع الحال الذي يقوله القائل: “لا نجد آية الرجم في كتاب الله”؛ لكن الجزء الثاني من الرواية المتحدث عن كون “الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن ..إلى آخره” فهو غير صحيح، لأن الآية لا وجود لها فعليا في القرآن، باعتراف الرواية ذاتها، فكيف تكون حقا إذن؟”
يلاحظ أن الشيخين (البخاري ومسلم) لم يذكرا صيغة الآية، كما لم يذكر صيغتها أصحاب الكتب الستة كذلك، إلا ما كان من رواية ابن ماجه (2038)، التي جاء فيها: “1 – قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : لقد خَشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ : ما أجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ من فَرائضِ اللَّهِ ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ ، إذا أُحْصِنَ الرَّجلُ وقامتِ البيِّنةُ ، أو كانَ حَملٌ أوِ اعترافٌ ، وقد قرأتُها الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما البتَّةَ رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمنا بَعدَهُ”.
أليست التهم المتبادلة بين الأزواج التي عالجتها، وقذف المحصنات واللعان إنما هو لنساء ورجال متزوجين أصلا وليسوا أبكارا، وأن الذي عليهم في جميع الأحوال إذا ثبتت البينات، هو الجلد ثمانين للقاذف ومائة للزاني ؟ فكيف إذن صار حكم الثيب مخالفا لحكم البكر، بينما أحكامهما في السورة سواء، وحتى موضوع الإفك إنما نسب إلى امرأة متزوجة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف أمكن إخراج المحصنين من أحكام السورة التي نزلت في شأنهم، والحكم عليهم برواية ركيكة قاسية نسبت ظلما إلى القرآن، وتناقض رحمة الإسلام؟
لم يكن العلماء غافلين عما أثارته آية الرجم من إشكالات في علاقتها بسورة النور، وهو ما أورده الشيخان من حديث الشيباني وهو يسأل عبد الله بن أبي أوفى عن السابق من الأمرين هل هو الرجم أو سورة النور، قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوْفَى : هل رجمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قال : نعم . قال قلتُ : بعد ما أُنْزِلَتْ سورةُ النورِ أم قبْلها ؟ قال : لا أدري . (البخاري: 6813؛ 6840؛ مسلم: 1702).
2- حديث رجم اليهودي واليهودية:
ورد حديث اليهودية واليهودي الذين رجما بآية الرجم، عند البخاري ومسلم في روايات عديدة(البخاري: 3635؛ 6819؛ 6841) (مسلم: 1699؛ 1700) ، وهذه إحدى صيغ الحديث كما جاءت في البخاري (4556): أن اليهودَ جاؤوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برجلٍ منهم وامرأةٍ وقد زَنَيا، فقال لهم : ( كيفَ تفعَلون بمَن زَنَى منكم ) . قالوا : نُحَمِّمُهما ونَضرِبُهما، فقال : ( لا تَجِدون في التَّوراةِ الرَّجمَ ) . فقالوا : لا نَجِدُ فيها شيئًا، فقال لهم عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ : كذَبْتُم، فأتُوا بالتَّوراةِ فاتْلوها إن كنتُم صادِقين، فوضَع مِدراسُها الذي يُدَرِّسُها منهم كَفَّه على آيةِ الرَّجمِ، فنزَع يدَه عن آيةِ الرَّجمِ، فطَفِقَ يَقرَأُ ما دون يدِه وما وَراءَها، ولا يَقرَأُ آيةَ الرَّجمِ، فنزَع يدَه عن آيةِ الرَّجمِ فقال : ما هذِه ؟ فلمَّا رأَوا ذلك قالوا : هي آيةُ الرَّجمِ، فأمَر بهما فرُجِما قَريبًا من حيثُ موضعُ الجَنائزِ عِندَ المسجدِ، فرأيتُ صاحِبَها يَجْنَأُ عليها، يَقيها الحِجارَةَ”.
الملاحظ ودون أن ندخل في التفاصيل، أن آية الرجم الواردة في هذا الحديث لا علاقة لها بالنص القرآني، وهي إنما توجد في نص توراتي، ولم يحكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حسب الرواية، على المسلمين، وليس فيقرآن المسلمين مثل ذلك الحكم، ولا سبيل إلى إلحاقه به عن مثل هذه الرواية. أما أن يكون الرسول الكريم قد حكم بين اليهود بتوراتهم التي يخفون، وأنهم سمحوا له بذلك، حتى أقام عليهم حد الرجم، فهو محل نظر،ويصعب كثيرا تصديقه.
4- حديث: “قد جعل الله لهن سبيلا”:
أما الحديث الرابع والأخير فهو حديث عبادة بن الصامت، الذي حاول حكم الرجم أن يتسرب منه إلى الشريعة، عن طريق تأويل بعضالنصوص القرآنية، وهذه إحدى روايتيالحديث كما وردتا عند مسلم (1690) : كان نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أُنزلَ عليه كُرِبَ لذلك وتربَّد له وجهُه . قال : فأُنزِل عليه ذاتَ يومٍ . فلقِيَ كذلك . فلما سُرِّيَ عنه قال ( خُذوا عنِّي . فقد جعل اللهُ لهنَّ سبيلًا . الثيِّبُ بالثيِّبِ والبِكرُ بالبِكرِ . الثيِّبُ جلدُ مائةٍ . ثم رجْمٌ بالحجارةِ . والبِكرُ جلدُ مائةٍ ثم نفيُ سنةٍ ) . وفي روايةٍ : بهذا الإسنادِ . غيرَ أنَّ في حديثِهما (البِكرُ يُجلدُ ويُنفَى . والثيِّبُ يُجلدُ ويُرجمُ ) لا يَذكرانِ : سنةً ولا مائةً .”
الملاحظ أن هذا الحديث أراد أن يجعل الرجم من أحكام القرآن، أو من أحكام الوحي المفسرة للقرآن، وكانت الآية المفسَّرة هي قوله تعالى: “حتى يجعل الله لهن سبيلا”، وكان تفسيرها الموحى به هو “الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة”. كما يلاحظ أن المفسر الذي أراد لتفسيره أن يكون قرآنا، قد أخطأ خطأ فادحا، عندما جعل السبيل الذي سيجعله الله للنساء الممسكات في البيوت هو الرجم؛ بينما ينبغي للسبيل أن يكون مخرجا وفرجا وليس قتلا ورجما. وإن النص القرآني الذي أرادت هذه الرواية تفسيره، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى إضافات خارجية؛ وقول الله فيه “حتى يجعل الله لهن سبيلا” يتعلق بمدة حبس هؤلاء النساء وانتهائها، وليس بشيء آخر من الانتظارات الوهمية، وأبعدها الرجم؟!
يستند القائلون بالرجم على بعض الأحاديث و الروايات المتناقضه منها حديث لشخص اسطورة اسمه ماعز الأسلمي ، و اليكم الحديث من دون أن يطاله مقص الرقيب.
يقول الإمام البخاري ( حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا وهيب بن جرير ، حدثنا ابي قال : سمعت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال:
لما اتي ماعز بن مالك النبي ( ص) قال له : لعلك قبلت او غمزت او نظرت ،
قال : لا يا رسول الله:
قال : انكتها ؟ لا يكني ، قال فعند ذلك امر برجمه )
وانا أعتذر اذ أضطر لذكر حديث البخاري بلفظه الذي يخدش الحياء ، وأعتقد ان النبي عليه الصلاة و السلام لا يمكن ان يقول هذا القول الفاحش لأنه عليه الصلاة و السلام ما كان سبابا ولا فحاشا.
فهل اللغة العربية فقيرة في مصطلحاتها حتى يقول الرسول ذو الخلق العظيم (أ نكتها = هل نكتها ؟!).
أما إذا كنتم تعتقدون بأن الرسول الكريم قد قال ذلك – وحاشاه- فلماذا لا تذكرون الحديث بصيغته الأصلية ، لماذا لا تذكروه في الكتب المدرسية من دون مقص الرقيب و لماذا لا تعلنوه عبر المآذن و خطب الجمعة بصيغتة الأصلية؟؟!!
ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموها بزعمهم. نجد البداية بسيطة في الحديث رقم 696 في موطأ مالك يرويه مالك عن يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن ابي مليكة
ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ، فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها : اذهبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لها “: اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد.
هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة. ثم افرد لها رواية اخري ، واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ، وفي رواية اخري قال انها من جهينة. والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه الصلاة و السلام ، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم ، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام.
واعترفت بأنها حبلي ، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ، وامر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي ” انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له “
هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي ، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ، أي الموت ، وليس الجلد كما في القرآن ، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟ لذلك جاءت الفتوى في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه ، وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام ، ولم يعرفه الرسول عليه الصلاة و السلام.
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – ” لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ” .
وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية .
او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم ” المكاسون ” او “العشارون”. وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ، حيث اقتضت الظروف السياسية و الاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه الصلاة و السلام ، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدول.
هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول
” حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم “
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية كانت له الأسبقية في تطبيق حد الرجم!
رُوي عن عائشة أنَّها قالت: “نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها”. مسند أحمد 6: 269، المحلّى 11: 235، سنن ابن ماجة 1: 625، الجامع لأحكام القرآن 14: 11
داجن جمع دواجِنُ : ( الحيوان ) ما ألِف البيُوتَ وأقامَ بها مع النَّاس من الحيوانِ والطَّير ( للذكر والأنثى ) :- شاةٌ / طائرٌ / كلبٌ داجِن : أليف .
لا اعتقد انا هذا الحديث بحاجه للتعليق عليه!
لقد فصّل الله سبحانه و تعالى عقوبة الزنا في القرآن الحكيم كما يلي:
1- الزانية والزانى إذا ضبطا فى حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة أمام الناس، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة عجيبة و غريبة ترد على أولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته، يقول تعالى فى تلك الافتتاحية الفريدة
و نصف ماعلى المحصنات الحرائر من العذاب هو خمسون جلدة و ليس نصف موت لأن الموت لا ينصف!!
3-والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك حالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه،
و لم يقل هنا ( و يدرء عنها الموت) بالرغم انه في آية اخرى ذكر نفس الفعل(درأ) مع الموت وهو قوله تعالى
(قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين)
و السؤال ماهو العذاب المذكور هنا؟
إنه نفس العذاب المذكور في بداية سورة النور (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
أي عذاب الجلد مائة جلدة.
4-وتأبى تفصيلات القرآن إلا أن تضع عقوبة للزنا فى حالة استثنائية ومستبعدة، وهى افتراض وقوع نساء النبى أمهات المؤمنين فى تلك الجريمة، وهنا تكون العقوبة مائتى جلدة فى تلك الجريمة، أى ضعف ما على النساء الحرائر، وفى المقابل فلهن فى عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات، يقول تعالى
ولأن العقوبة هنا مضاعفة كان لابد من كون الجريمة مثبتى أو بالتعبير القرآنى “من يأت منكن بفاحشة مبينة” فالأمر هنا يخص نساء النبى أمهات المؤمنين، وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبيت فيه.
طبعاً الآية تأدبية و تعليمية لنساء النبي (طهرهن الله و أذهب عنهن الرجس).
5- ومن الصعب إثبات حالة التلبس فى جريمة الزنا، ومن الصعب أيضاً أن يحدث إقرار بالوقوع فى الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد، ولكن من السهل أن يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد على سوء سمعتها، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتى (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها، وذلك العقاب ليس الجلد، وإنما هو عقاب سلبى، يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها إلى أن تموت أو تتزوج وتتوب،
كما أن النص القرآني السابق يتكلم عن الفاحشة بين النساء فقط [ السحاق ] بدليل استخدام كلمة [ اللاتي ] التي هي ضمير جمع للإناث ، وبدليل وجود حكم زجر وعلاج خاص بهن, وهو الإمساك في البيوت, الذي يقصد به تقليص نشاطهن الاجتماعي إلى الحد الأدنى, ويخضعن للمراقبة إلى أن يمتن أو يتعالجن من مرضهن ذلك, فيرجعن إلى فاعليتهن الاجتماعية السليمة.
فقال عن المثنى من الرجال (وَاللَّذَانَ ) ليؤكد ان الكلام عن اثنين من الرجال ارتكبا الفاحشة التى ليست زنا ـ لأن الزنا هو الفاحشة بين الذكر و الأنثى.
أى أن الآية الكريمة تتحدث عن الشذوذ الجنسى بين إثنين من الذكور.
وهي هنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وهو الإيذاء ، و قد ترك الخالق عز و جل للحاكم حرية تحديد ماهو الإيذاء و الذي قد يكون الضرب أو الصفع أو الحبس أو إدخالة مصحة للعلاج من هذا الابتلاء أو غيره و لكنه بالتأكيد ليس القتل بدليل قوله تعالى {فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا } و الكلام واضح.
والقرآن يصف الفاحشة بأنها “فاحشة مبينة” أى مثبتة ضماناً لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف إلى العقوبة الأخرى وهى مائة جلدة.
7- وهناك عقوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت فى الزنا بعد الطلاق، وهى أنه من حق الزوج أن يمنعها عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاه لها فى الصداق أو المؤخر.
والشرط أن تكون جريمة الزنا فى حقها مثبتة بالدليل، يقول تعالى
والعضل هو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم العضل إلا فى حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من حق الزوج أن يمنعها الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليها فى المهر.
8- وفى كل الأحوال فالمرأة الزانية التى لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن، وتلك عقوبة أخرى إضافية، يقول الله تعالى
والتشريع القرآنى المحكم يصف عقوبة الزنا- التى هى الجلد- بأنها “عذاب”. والعذاب يعنى أن يظل الجانى حياً لا يموت، وبتعبير آخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التى تعنى الموت.
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ لم يقل الزانى المحصن والزانية المحصنة أو غير المحصنة، وإنما جاء بالوصف مطلقاً “الزانية والزانى” وقدم الزانية على الزانى لأن المرأة هى العامل الأكثر تأثيراً فى تلك الجريمة، بينما قال عن السرقة ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ﴾ لأن الرجل هو الأساس والعنصر الغالب فى جريمة السرقة.
والمهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هى الجلد ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ ووصف القرآن عقوبة الجلد هنا بأنها عذاب فقال ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذن فالجلد هو العذاب.
أى خمسون جلدة، أى أنه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنه عذاب.. والقائلون بأن التى تتحصن بالزواج ثم تزنى تعاقب بالرجم كيف يفعلون ﴿فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هل يمكن تصنيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
وفى حالة نساء النبى يقول التشريع القرآنى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. فوصف عقوبة الجلد بأنه “عذاب” أى مائتا جلدة. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟
والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك الحالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى
ويهمنا هنا أن وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب، فقال “ويدرؤ عنها العذاب” وهو نفس الوصف الذى سبق لعقوبة الجلد. إذن عقوبة المتزوجة المحصنة هى الجلد وليس الرجم.
ثم إن تشريعات القرآن فى الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزانى فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزانى أو تزويج الزانية من الشرفاء، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلاً مدمناً على الزنا ﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3).
ولو كان مصير الزانى أو الزانية هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة فى إضافة عقوبات للمطلقة الزانية بإخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرحم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً ويسمح بطردها من البيت فى فترة العدة.
فالله تعالى يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات
ورد الدكتور مصطفى محمود في أحد مقالاته في جريدة الأهرام تسعة أدلَّة تُثبت عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام ، وقد نقلها الدكتور أحمد السقَّا في كتابه ” لا .. رجم للزانية “.
ولنتعمَّق في هذه البراهين التي تتوافق مع القرآن والعقل:
الدليل الأوَّل:
أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم). والرجم لا ينتصف. وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر. والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف.
الدليل الثاني:
أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها).
وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة). لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم؟ ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض).
وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون). والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله. وقال تعالى : (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس) والألف واللام في ” الناس ” للعموم. وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه.
الدليل الثالث:
أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (ويدرؤ عنها العذاب) أي عذاب الجلد. وفي حد نساء النبي : (يُضاعف لها العذاب) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) المذكور في سورة النور وهو الجلد.
الدليل الرابع:
قوله تعالى في حق نساء النبي : (يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً). عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف. والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم.
الدليل الخامس:
قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الألف واللام في (الزانية والزاني) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.
الدليل السادس:
قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون). هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة. يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.
الدليل السابع:
قال تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا.
الدليل الثامن:
قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة. وقوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (من نسائكم) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما). فالتوبة تجب ما قبلها.
الدليل التاسع:
يقول العلماء: إن الخاص مقدم على العام. ثم يقولون : والقرآن عام. ثم يقولون: وفي القرآن آيات تخصص العام. ثم يقولون: وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام. أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد.
وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين. فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟ إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد.
يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم: إن قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة. وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون.
الخلاصه
الاصل حسب الاوامر القرآنيه هو استخدام العقل والتدبر في آيات الله العظيم التامه المحكمه المحفوظه الميسره والتي فيها تفصيل وتبيان لكل شيء. مقارنه ما روي عن الرسول ،مع التشديد على انه روي عن الرسول وليس قطعي الثبوت خصوصا بعد الاطلاع على الاحاديث في حد الرجم التي استعرضتها في المقال، حاشا الرسول ان يعارض احكام الله العظيم الذي شهد الله على اتمامه تبليغ الرساله ومن الواضح تعارض الاحاديث المرويه زورا عن الرسول مقارنه مع كلام الله جل وعلا
في معرض الذين يتمسكوا بحديث الاحاد المروي عن الرسول واغفالهم وتجالهم للقران
ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد فسر وبين القران في حكم الثيب من غير الثيب
حيث الاول الرجم والاخير الجلد مع انه ولو افترضنا ان النظريه صحيحه في الاحاديث المرويه عن الرسول وهو براء منها اتت بحكم جديد وليس تبيان فالتبيان يكون للشيء الموجود على حاله بدون زياده والنقصان.ومقوله النسخ فيها بالفرض الساقط ان نسخ حكم آيه الجلد في القرآن بحديث آحاد بالرجم والذي خالفه مجموعه من علماء الحديث منهم الشافعي حيث قال لا ينسخ حديث آحاد آيه قرآنيه ، فان كلام الله تام ومحكم ولا يوجد نسخ في القرآن حيث ساستعرض علم الناسخ والمنسوخ.